____________________
إلا أن الصحيح عدم ثبوت الملازمة الشرعية المذكورة في نفسها على ما يأتي تحقيقه في محله.
الرواية الثانية: ما في مكاتبة الحميري إلى أبي محمد (ع) " يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب (ع): لا بأس به إذا كان ذكيا " (1) وهي تفصل بين فرض التذكية وعدمها. ومن هنا وقع الاستدلال بها على نجاسة فأرة المسك من الميتة، بل من الحي أيضا تمسكا بإطلاق المفهوم.
غير أن الإنصاف أن استفادة مثل هذا الإطلاق على خلاف الفهم العرفي بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لأن الذكاة بحسب الفهم العرفي ليست صفة أولية للحيوان في عرض صفة الموت والحياة، بل صفة ثانوية في طول زهاق روحه، ويقابلها في مرتبتها الميتة التي هي القسم الآخر للحيوان الذي زهقت روحه.
فالتعليق على مثل هذه الصفة الثانوية يكون ظاهرا عرفا في افتراض الصفة الأولية في أصل الموضوع، واقتناص المفهوم في حق البديل المناسب للصفة الثانوية الوقع في مرتبتها، وهذا يعني أن مورد مفهوم قوله: " إذا كان ذكيا " هو فرض الموت فلا يشمل الحي.
فالمهم ملاحظة دعوى دلالتها بالمفهوم على نجاسة المتخذ من الميتة بتقريب: أنها تدل بالمفهوم على عدم جواز حمل فأرة المسك من الميتة في الصلاة، ولا وجه له إلا كونها ميتة نجسة، فتكون الرواية دليلا على النجاسة.
غير أن هذا الاستدلال غير تام: لأن المنع عن حمل فأرة المسك من الميتة في الصلاة لا يلزم أن يكون من جهة نجاستها، لاحتمال أن يكون
الرواية الثانية: ما في مكاتبة الحميري إلى أبي محمد (ع) " يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب (ع): لا بأس به إذا كان ذكيا " (1) وهي تفصل بين فرض التذكية وعدمها. ومن هنا وقع الاستدلال بها على نجاسة فأرة المسك من الميتة، بل من الحي أيضا تمسكا بإطلاق المفهوم.
غير أن الإنصاف أن استفادة مثل هذا الإطلاق على خلاف الفهم العرفي بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لأن الذكاة بحسب الفهم العرفي ليست صفة أولية للحيوان في عرض صفة الموت والحياة، بل صفة ثانوية في طول زهاق روحه، ويقابلها في مرتبتها الميتة التي هي القسم الآخر للحيوان الذي زهقت روحه.
فالتعليق على مثل هذه الصفة الثانوية يكون ظاهرا عرفا في افتراض الصفة الأولية في أصل الموضوع، واقتناص المفهوم في حق البديل المناسب للصفة الثانوية الوقع في مرتبتها، وهذا يعني أن مورد مفهوم قوله: " إذا كان ذكيا " هو فرض الموت فلا يشمل الحي.
فالمهم ملاحظة دعوى دلالتها بالمفهوم على نجاسة المتخذ من الميتة بتقريب: أنها تدل بالمفهوم على عدم جواز حمل فأرة المسك من الميتة في الصلاة، ولا وجه له إلا كونها ميتة نجسة، فتكون الرواية دليلا على النجاسة.
غير أن هذا الاستدلال غير تام: لأن المنع عن حمل فأرة المسك من الميتة في الصلاة لا يلزم أن يكون من جهة نجاستها، لاحتمال أن يكون