____________________
أحمد بن محمد على الصدوق، فتصح الرواية. فإن قيل: كيف نثبت أن الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما دام قد صرح في كتابيه بطريق معين إليه في مقام نقل تلك الرواية؟.
قلنا: إن الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة، وحيث إن الطريق المصرح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست، ثبت أن رواية محمد بن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق الثلاثة جميعا. وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض.
ومن جملة الروايات موثقة عمار: " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال (ع):
كل ما ليس له دم فلا بأس " (1) وقريب من مضمونها رواية أبي بصير:
" كل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافيس وأشباه ذلك فلا بأس " (2) ودلالتها علي طهارة ميتة ما لا دم له أوضح من سابقتها، لصراحة نظرها إلى محذور الميتة ونجاستها.
غير أنه ربما يقال: بدلالتها - بمقتضى إطلاق المفهوم - على نجاسة ميتة ما له نفس غير سائلة، كالسمك مثلا. فتقع طرفا للمعارضة مع رواية حفص المتقدمة بنحو العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع فيما له نفس غير سائلة إلى عموم نجاسة الميتة باعتباره مرجعا فوقانيا.
وفيه: أولا: إن الجملة التي استعملها الإمام (ع) غير مشتملة على أدوات المفهوم، وغاية ما يوهم كونه مقتضيا للمفهوم استظهار سياق التحديد منها. ومن الواضح: أنه يكفي لإشباع الحاجة إلى التحديد أن يذكر ما يكون جامعا محددا للأمثلة التي سأل عنها السائل، والتي كلها مما لا
قلنا: إن الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة، وحيث إن الطريق المصرح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست، ثبت أن رواية محمد بن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق الثلاثة جميعا. وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض.
ومن جملة الروايات موثقة عمار: " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال (ع):
كل ما ليس له دم فلا بأس " (1) وقريب من مضمونها رواية أبي بصير:
" كل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافيس وأشباه ذلك فلا بأس " (2) ودلالتها علي طهارة ميتة ما لا دم له أوضح من سابقتها، لصراحة نظرها إلى محذور الميتة ونجاستها.
غير أنه ربما يقال: بدلالتها - بمقتضى إطلاق المفهوم - على نجاسة ميتة ما له نفس غير سائلة، كالسمك مثلا. فتقع طرفا للمعارضة مع رواية حفص المتقدمة بنحو العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع فيما له نفس غير سائلة إلى عموم نجاسة الميتة باعتباره مرجعا فوقانيا.
وفيه: أولا: إن الجملة التي استعملها الإمام (ع) غير مشتملة على أدوات المفهوم، وغاية ما يوهم كونه مقتضيا للمفهوم استظهار سياق التحديد منها. ومن الواضح: أنه يكفي لإشباع الحاجة إلى التحديد أن يذكر ما يكون جامعا محددا للأمثلة التي سأل عنها السائل، والتي كلها مما لا