____________________
منه. بل للتمسك بإطلاق دليل التنزيل المتمثل في عدة روايات:
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنها ميتة " (1) ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا ورجلا فذروه فإنه ميت " (2).
وقد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات: تارة بدعوى: أن التنزيل منصرف إلى كونه بلحاظ الحكم بالحرمة، فلا تثبت به نجاسة المنزل وأخرى بدعوى: أن هذا ليس تنزيلا بل تطبيقا حقيقيا لما يقصده الشارع من عنوان الميتة، ومعه يكون كل أثر من آثار الميتة ثابتا له بإطلاق دليله لا بنفس تلك الروايات، وفي المقام لا إطلاق في دليل نجاسة الميتة يشمل هذا المصداق من الميتة، فلا موجب لنجاسته.
أما الدعوى الأولى فتندفع: بأن ظاهر التعليل في قوله: " ذروه فإنه ميت " المغايرة بين العلة والمعلول، فلو كان مفاد العلة هو التنزيل بلحاظ الحرمة خاصة لما حفظ ظهور التعليل في المغايرة عرفا، بخلاف ما إذا بني على كلية التنزيل فإن المغايرة بالجزئية والكلية تكون محفوظة بين المعلول والعلة.
هذا مضافا إلى أن مجرد كون الحرمة أظهر من النجاسة بالنسبة إلى الميتة لا ينافي إطلاق التنزيل، ما لم تكن الأظهرية بالغة إلى درجة توجب انصراف الذهن عن النجاسة إلى الحرمة رأسا.
وأما الدعوى الثانية فقد أجيب عليها: بأن بيان الأفراد الحقيقية لما لم يكن من وظيفة الشارع فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم الحكم، وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع، فإنه لا يعمه
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنها ميتة " (1) ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا ورجلا فذروه فإنه ميت " (2).
وقد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات: تارة بدعوى: أن التنزيل منصرف إلى كونه بلحاظ الحكم بالحرمة، فلا تثبت به نجاسة المنزل وأخرى بدعوى: أن هذا ليس تنزيلا بل تطبيقا حقيقيا لما يقصده الشارع من عنوان الميتة، ومعه يكون كل أثر من آثار الميتة ثابتا له بإطلاق دليله لا بنفس تلك الروايات، وفي المقام لا إطلاق في دليل نجاسة الميتة يشمل هذا المصداق من الميتة، فلا موجب لنجاسته.
أما الدعوى الأولى فتندفع: بأن ظاهر التعليل في قوله: " ذروه فإنه ميت " المغايرة بين العلة والمعلول، فلو كان مفاد العلة هو التنزيل بلحاظ الحرمة خاصة لما حفظ ظهور التعليل في المغايرة عرفا، بخلاف ما إذا بني على كلية التنزيل فإن المغايرة بالجزئية والكلية تكون محفوظة بين المعلول والعلة.
هذا مضافا إلى أن مجرد كون الحرمة أظهر من النجاسة بالنسبة إلى الميتة لا ينافي إطلاق التنزيل، ما لم تكن الأظهرية بالغة إلى درجة توجب انصراف الذهن عن النجاسة إلى الحرمة رأسا.
وأما الدعوى الثانية فقد أجيب عليها: بأن بيان الأفراد الحقيقية لما لم يكن من وظيفة الشارع فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم الحكم، وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع، فإنه لا يعمه