____________________
بذلك " (1) فإنها تدل بالمطابقة على جواز حمل فأرة المسك في الصلاة، وبالملازمة على عدم نجاستها حيث لا يجوز حمل النجس في الصلاة، وحيث أطلق فيها فأرة المسك دون تفصيل بين ما يتخذ من الحي وما يتخذ من الميتة فيستفاد منها - لولا دعوى كون المتعارف خارجا أخذها من الحي لا الميتة - طهارتها حتى لو كانت من الميتة.
وهذا الاستدلال في غير محله: ذلك أن الملازمة المذكورة بين جواز حمل شئ في الصلاة وعدم نجاسته، إن أريد بها الملازمة العرفية فهي ممنوعة إذ لم يثبت مركوزية هذا الحكم عند العرف بدرجة ينعقد ببركتها ظهور للفظ في نفي النجاسة.
وإن أريد بها الملازمة الثبوتية شرعا، فإما أن يفترض ثبوتها بدليل قطعي، أو يفترض ثبوتها بإطلاق في دليل لفظي:
فعلى الأول تقع المعارضة بين المدلول الالتزامي المذكور مع دليل نجاسة الميتة المفترض إطلاقه لفأرة المسك. وهذه المعارضة بين الرواية ودليل نجاسة الميتة بنحو العموم من وجه، لأن شمول الرواية للمتخذ من الميتة إنما كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ومعه ربما يرجح دليل النجاسة، إما لكونه قطعي الصدور إجمالا، أو لكونه أقوى دلالة.
وعلى الثاني لا يثبت بهذه الرواية سوى جواز الحمل في الصلاة.
وأما إثبات طهارتها فهو موقوف على التمسك بإطلاق دليل عدم جواز حمل النجس في الصلاة للمقام أيضا، كي نثبت به أنها ليست من النجس، وهذا من التمسك بالعام في مورد دورانه بين التخصيص والتخصص، حيث يعلم بانتفاء هذا الإطلاق إما تخصيصا أو تخصصا، وإثبات التخصص بأصالة عدم التخصيص غير صحيح عندنا، على ما أشرنا إليه مرارا.
وهذا الاستدلال في غير محله: ذلك أن الملازمة المذكورة بين جواز حمل شئ في الصلاة وعدم نجاسته، إن أريد بها الملازمة العرفية فهي ممنوعة إذ لم يثبت مركوزية هذا الحكم عند العرف بدرجة ينعقد ببركتها ظهور للفظ في نفي النجاسة.
وإن أريد بها الملازمة الثبوتية شرعا، فإما أن يفترض ثبوتها بدليل قطعي، أو يفترض ثبوتها بإطلاق في دليل لفظي:
فعلى الأول تقع المعارضة بين المدلول الالتزامي المذكور مع دليل نجاسة الميتة المفترض إطلاقه لفأرة المسك. وهذه المعارضة بين الرواية ودليل نجاسة الميتة بنحو العموم من وجه، لأن شمول الرواية للمتخذ من الميتة إنما كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ومعه ربما يرجح دليل النجاسة، إما لكونه قطعي الصدور إجمالا، أو لكونه أقوى دلالة.
وعلى الثاني لا يثبت بهذه الرواية سوى جواز الحمل في الصلاة.
وأما إثبات طهارتها فهو موقوف على التمسك بإطلاق دليل عدم جواز حمل النجس في الصلاة للمقام أيضا، كي نثبت به أنها ليست من النجس، وهذا من التمسك بالعام في مورد دورانه بين التخصيص والتخصص، حيث يعلم بانتفاء هذا الإطلاق إما تخصيصا أو تخصصا، وإثبات التخصص بأصالة عدم التخصيص غير صحيح عندنا، على ما أشرنا إليه مرارا.