____________________
أو غيره من الأجزاء الداخلية بالفهم العرفي، وارتكازية عدم الفرق وأن الملاك كونه من الكلب.
وكذلك يمكن الاستدلال بمثل قوله في الكلب: " رجس نجس " (1) فإن مقتضى إطلاق كونه رجسا نجسا كونه كذلك بتمام أجزائه.
وهكذا يثبت نجاسة كل أجزاء الحيوان النجس العين في حال الحياة.
وأما بعد الموت فحيث ثبتت نجاسة جميع أجزائه في حال الحياة بلا استثناء تثبت نجاستها بعد الموت أيضا، لا من جهة شمول عنوان الكلب أو الخنزير له كي يقال: بأنه متقوم بالحياة، بل من جهة أن العرف لا يحتمل أن يكون الموت مطهرا للنجس، وإنما العكس هو المركوز عرفا ومتشرعيا، مما يجعلنا نفهم من دليل النجاسة العينية أن موضوع الحكم هو جسم الحيوان المذكور من دون دخل حياته فيه، فيكون باقيا بعد الموت أيضا.
الجهة الثانية: أن روايات استثناء العناوين السابقة إنما تنفي النجاسة الثابتة في الميتة بملاك الموت، وأما النجاسة العينية الثابتة للحيوان في نفسه فلا نظر فيها إلى نفيها. وعليه فحتى لو تم الإطلاق في روايات الاستثناء للميتة من نجس العين لا يقتضي ذلك إلا الحكم بارتفاع النجاسة عن المستثنيات من جهة الميتة مع بقاء نجاستها العينية على حالها.
وهكذا يتضح عدم تمامية الاستثناءات المذكورة في الميتة من نجس العين، غير أنه في خصوص شعر الخنزير ربما يستدل بروايتين على الطهارة:
الأولى: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس " (2).
وكذلك يمكن الاستدلال بمثل قوله في الكلب: " رجس نجس " (1) فإن مقتضى إطلاق كونه رجسا نجسا كونه كذلك بتمام أجزائه.
وهكذا يثبت نجاسة كل أجزاء الحيوان النجس العين في حال الحياة.
وأما بعد الموت فحيث ثبتت نجاسة جميع أجزائه في حال الحياة بلا استثناء تثبت نجاستها بعد الموت أيضا، لا من جهة شمول عنوان الكلب أو الخنزير له كي يقال: بأنه متقوم بالحياة، بل من جهة أن العرف لا يحتمل أن يكون الموت مطهرا للنجس، وإنما العكس هو المركوز عرفا ومتشرعيا، مما يجعلنا نفهم من دليل النجاسة العينية أن موضوع الحكم هو جسم الحيوان المذكور من دون دخل حياته فيه، فيكون باقيا بعد الموت أيضا.
الجهة الثانية: أن روايات استثناء العناوين السابقة إنما تنفي النجاسة الثابتة في الميتة بملاك الموت، وأما النجاسة العينية الثابتة للحيوان في نفسه فلا نظر فيها إلى نفيها. وعليه فحتى لو تم الإطلاق في روايات الاستثناء للميتة من نجس العين لا يقتضي ذلك إلا الحكم بارتفاع النجاسة عن المستثنيات من جهة الميتة مع بقاء نجاستها العينية على حالها.
وهكذا يتضح عدم تمامية الاستثناءات المذكورة في الميتة من نجس العين، غير أنه في خصوص شعر الخنزير ربما يستدل بروايتين على الطهارة:
الأولى: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس " (2).