____________________
الحكم إلا إذا كان الدليل في نفسه عاما له. فبيان الشارع للفرد الحقيقي كبيانه للفرد التنزيلي يقتضي عموم الحكم له ولو كان الدليل قاصرا عن إثبات ذلك.
ولا يخلو هذا الجواب من تأمل، لأن غاية ما يقتضيه هذا التقريب:
أن بيان الشارع للفرد الحقيقي ظاهر عرفا في كونه استطراقا إلى إثبات الحكم، بنكتة أن بيان الأفراد الحقيقة بما هو ليس من وظيفة الشارع. ولكن هذه الدلالة السياقية الحالية ليس لها إطلاق بلحاظ تمام الأحكام التي يترقب ثبوتها للعنوان الذي تصدى الشارع لبيان مصداقه، فإن الظهور في الاستطراقية يكفي في حفظه في المقام أن يكون بيان الفرد الحقيقي بقصد تعميم الحكم بالحرمة، ولا قرينة على تعميم النجاسة ملحوظا أيضا. وهذا بخلاف ما إذا حملنا العبارة على التنزيل، لأن مفادها حينئذ أن حكم الميتة يجري عليه، فيتمسك بإطلاقه لإثبات كل ما يصدق عليه أنه حكم الميتة للمنزل.
فالأحسن في دفع الدعوى الثانية: إنكار أصلها الموضوعي واستظهار كون التطبيق تنزيليا، فإن نفس عدم كون القطعة المبانة مصداقا عرفا لعنوان الميتة يوجب ظهور الدليل الشرعي في التنزيل، لا في التطبيق الحقيقي لمعنى غير عرفي للكلمة على القطعة المبانة.
ومما يؤيد الحكم بالنجاسة رواية الحسن بن علي قال: " سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام. قلت: فنصطبح بها. فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " (1) وهي بقرينة ما فرضه من محذور في إصابة اليد والثوب يعلم أنها تتكفل الحكم بالنجاسة.
وإنما جعلناها مؤيدة لضعف سندها بالمعلي بن محمد.
ولا يخلو هذا الجواب من تأمل، لأن غاية ما يقتضيه هذا التقريب:
أن بيان الشارع للفرد الحقيقي ظاهر عرفا في كونه استطراقا إلى إثبات الحكم، بنكتة أن بيان الأفراد الحقيقة بما هو ليس من وظيفة الشارع. ولكن هذه الدلالة السياقية الحالية ليس لها إطلاق بلحاظ تمام الأحكام التي يترقب ثبوتها للعنوان الذي تصدى الشارع لبيان مصداقه، فإن الظهور في الاستطراقية يكفي في حفظه في المقام أن يكون بيان الفرد الحقيقي بقصد تعميم الحكم بالحرمة، ولا قرينة على تعميم النجاسة ملحوظا أيضا. وهذا بخلاف ما إذا حملنا العبارة على التنزيل، لأن مفادها حينئذ أن حكم الميتة يجري عليه، فيتمسك بإطلاقه لإثبات كل ما يصدق عليه أنه حكم الميتة للمنزل.
فالأحسن في دفع الدعوى الثانية: إنكار أصلها الموضوعي واستظهار كون التطبيق تنزيليا، فإن نفس عدم كون القطعة المبانة مصداقا عرفا لعنوان الميتة يوجب ظهور الدليل الشرعي في التنزيل، لا في التطبيق الحقيقي لمعنى غير عرفي للكلمة على القطعة المبانة.
ومما يؤيد الحكم بالنجاسة رواية الحسن بن علي قال: " سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام. قلت: فنصطبح بها. فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " (1) وهي بقرينة ما فرضه من محذور في إصابة اليد والثوب يعلم أنها تتكفل الحكم بالنجاسة.
وإنما جعلناها مؤيدة لضعف سندها بالمعلي بن محمد.