____________________
الذاتية إما لعدم الإطلاق في دليل نجاسة الميتة لكل جزء منها، أو لعدم كون اللبن من أجزائها، أو لشمول ضابط ما ليس له روح المستثنى من دليل النجاسة للبن أيضا. وأما النجاسة العرضية - باعتبار الملاقاة مع الضرع - فنفيها مبني على الالتزام بأحد الأمرين: من دعوى قصور دليل الانفعال للملاقاة الداخلية مع الميتة، أو دعوى عدم نجاسة الضرع لقصور دليل نجاسة الميتة عن شمول كل جزء منها وكلاهما ممنوع.
وأما الروايات الخاصة: فهي متنافية فيما بينها. فمثل رواية الحسين ابن زرارة المتقدمة دلت على طهارة اللبن، ومثلها رواية زرارة المتقدمة وغيرها، ومفادها نفي النجاسة الذاتية والعرضية للبن معا.
وهناك من الروايات الخاصة ما قد يجعل معارضا لذلك، من قبيل رواية وهب: " إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها اللبن.
فقال (ع): ذلك الحرام محضا " (1).
ودلالتها وإن كانت على الحرمة دون النجاسة، غير أن هذا لا يرفع التعارض بينها وبين الطائفة الأولى الدالة على الطهارة، وذلك باعتبار أن دلالتها عن ذكاة اللبن في الضرع وأنه لا بأس به بلحاظ الحلية وجواز الانتفاع به، لا مجرد الطهارة المستوجبة لعدم غسل ملاقيه فحسب. ورواية الجرجاني المتقدمة، حيث حصرت المستثنى من الميتة في عناوين ليس اللبن منها، ثم ذيلت بأنه لا يتعدى إلى غيرها، وهو مما يأبى عن التخصيص عرفا، فيكون دليلا على عدم الانتفاع بغيرها، فيعارض أخبار الطهارة بالتقريب المتقدم.
ولكن رواية وهب ساقطة سندا بوهب. وكذلك لا اعتبار برواية الجرجاني سندا، لعدم ثبوت وثاقته. وبهذا تبقى روايات الطهارة بلا معارض
وأما الروايات الخاصة: فهي متنافية فيما بينها. فمثل رواية الحسين ابن زرارة المتقدمة دلت على طهارة اللبن، ومثلها رواية زرارة المتقدمة وغيرها، ومفادها نفي النجاسة الذاتية والعرضية للبن معا.
وهناك من الروايات الخاصة ما قد يجعل معارضا لذلك، من قبيل رواية وهب: " إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها اللبن.
فقال (ع): ذلك الحرام محضا " (1).
ودلالتها وإن كانت على الحرمة دون النجاسة، غير أن هذا لا يرفع التعارض بينها وبين الطائفة الأولى الدالة على الطهارة، وذلك باعتبار أن دلالتها عن ذكاة اللبن في الضرع وأنه لا بأس به بلحاظ الحلية وجواز الانتفاع به، لا مجرد الطهارة المستوجبة لعدم غسل ملاقيه فحسب. ورواية الجرجاني المتقدمة، حيث حصرت المستثنى من الميتة في عناوين ليس اللبن منها، ثم ذيلت بأنه لا يتعدى إلى غيرها، وهو مما يأبى عن التخصيص عرفا، فيكون دليلا على عدم الانتفاع بغيرها، فيعارض أخبار الطهارة بالتقريب المتقدم.
ولكن رواية وهب ساقطة سندا بوهب. وكذلك لا اعتبار برواية الجرجاني سندا، لعدم ثبوت وثاقته. وبهذا تبقى روايات الطهارة بلا معارض