____________________
فلا تصل النوبة إلى إيقاع التعارض بين الطائفتين من الروايات، ليعالج التعارض تارة: بالالتزام باستحكامه، وترجيح روايات النجاسة لموافقتها للسنة القطعية الدالة بالإطلاق على نجاسة اللبن باعتباره جزءا من الميتة أو ملاقيا لها بالرطوبة. وأخرى: بالالتزام بالجمع العرفي بحمل روايات المنع على التنزه، وثالثة: بالالتزام باستحكام التعارض بين دليل الحلية ورواية وهب لصراحتها في الحرمة على نحو يأبى عن الحمل على التنزه، ويرجع بعد ذلك إلى إطلاق قوله - في رواية الجرجاني - (ولا يتعدى إلى غيرها) بدعوى: أن هذا الإطلاق في نفسه قابل لأن يقيد بروايات الطهارة، فيكون كالمرجع الفوقاني بعد تساقط الخاصين.
(1) والحكم بطهارته على مقتضى القاعدة مبني على نفي النجاسة الذاتية والعرضية فيه. والأول وإن كان ممكنا باعتبار قصور في دليل النجاسة الذاتية في نفسه، إلا أن نفي النجاسة العرضية بحاجة إلى ضم الضميمة المتقدمة في لبن ميتة المأكول، وقد تقدم عدم تماميته.
وأما مقتضى الروايات الواردة في لبن الميتة: فما ورد منها بعنوان جواز الشرب والانتفاع وإن كان خاصا بميتة المأكول، إلا أن مثل رواية حسين بن زرارة المتقدمة - " يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة. فقال: كل هذا ذكي " - يمكن دعوى إطلاقها للبن من ميتة غير المأكول أيضا.
غير أنه مع ذلك يمكن المنع عن الإطلاق المذكور من جهتين:
الأولى: دعوى انصراف عنوان اللبن فيها إلى لبن المأكول، باعتبار أن النظر إلى حيثية الانتفاع باللبن وليس النظر إلى الطهارة من حيث هي، ومن الواضح أن الانتفاع المتعارف باللبن يكون بالشرب ونحوه، وهو
(1) والحكم بطهارته على مقتضى القاعدة مبني على نفي النجاسة الذاتية والعرضية فيه. والأول وإن كان ممكنا باعتبار قصور في دليل النجاسة الذاتية في نفسه، إلا أن نفي النجاسة العرضية بحاجة إلى ضم الضميمة المتقدمة في لبن ميتة المأكول، وقد تقدم عدم تماميته.
وأما مقتضى الروايات الواردة في لبن الميتة: فما ورد منها بعنوان جواز الشرب والانتفاع وإن كان خاصا بميتة المأكول، إلا أن مثل رواية حسين بن زرارة المتقدمة - " يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة. فقال: كل هذا ذكي " - يمكن دعوى إطلاقها للبن من ميتة غير المأكول أيضا.
غير أنه مع ذلك يمكن المنع عن الإطلاق المذكور من جهتين:
الأولى: دعوى انصراف عنوان اللبن فيها إلى لبن المأكول، باعتبار أن النظر إلى حيثية الانتفاع باللبن وليس النظر إلى الطهارة من حيث هي، ومن الواضح أن الانتفاع المتعارف باللبن يكون بالشرب ونحوه، وهو