____________________
(1) وذلك لقصور دليل النجاسة، وهو الروايات السابقة المتكفلة لتنزيل القطعة المبانة من الحي منزلة الميتة، لورودها في اليد والرجل وألية الغنم ونحو ذلك.
ويؤيد ذلك رواية علي بن جعفر: " عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه. قال (ع): إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " (1).
وتقريب الاستدلال بالرواية: إما بدعوى: أنها رخصت في قطع الثالول مع عدم التخوف من خروج الدم، وقطع الثالول يساوق عادة حمله، فلو كان في نظر الشارع ميتة لكان من حمل الميتة في الصلاة، وهو غير جائز. وإما بدعوى: أن قطع الثالول يعرض المصلي عادة لمس الثالول بيده، فلو كان الثالول نجسا عند اقتطاعه لتنجست يده مع الملاقاة بالرطوبة، فإطلاق نفي البأس يدل على عدم النجاسة.
ولا بأس بالاستعانة بهذه الرواية كمؤيد، وأما جعلها كدليل على نحو يصلح لتقييد دليل النجاسة لو تم إطلاقه فهو محل إشكال، لإمكان المناقشة في الدعويين المذكورتين:
أما الدعوى الأولى فيرد عليها أولا: أنها تتوقف على الالتزام بقيام دليل على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة، وأما إذا قيل بأن الممنوع في الدليل الصلاة في الميتة ولو في شسع منها لا ما يشمل الحمل فلا تتجه الدعوى المذكورة. وثانيا: أنه لو سلم قيام دليل لفظي على عدم جواز
ويؤيد ذلك رواية علي بن جعفر: " عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه. قال (ع): إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " (1).
وتقريب الاستدلال بالرواية: إما بدعوى: أنها رخصت في قطع الثالول مع عدم التخوف من خروج الدم، وقطع الثالول يساوق عادة حمله، فلو كان في نظر الشارع ميتة لكان من حمل الميتة في الصلاة، وهو غير جائز. وإما بدعوى: أن قطع الثالول يعرض المصلي عادة لمس الثالول بيده، فلو كان الثالول نجسا عند اقتطاعه لتنجست يده مع الملاقاة بالرطوبة، فإطلاق نفي البأس يدل على عدم النجاسة.
ولا بأس بالاستعانة بهذه الرواية كمؤيد، وأما جعلها كدليل على نحو يصلح لتقييد دليل النجاسة لو تم إطلاقه فهو محل إشكال، لإمكان المناقشة في الدعويين المذكورتين:
أما الدعوى الأولى فيرد عليها أولا: أنها تتوقف على الالتزام بقيام دليل على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة، وأما إذا قيل بأن الممنوع في الدليل الصلاة في الميتة ولو في شسع منها لا ما يشمل الحمل فلا تتجه الدعوى المذكورة. وثانيا: أنه لو سلم قيام دليل لفظي على عدم جواز