____________________
نابت لا يكون ميتة " (1) وهو أظهر في الدلالة على الضابط العام وهو:
(أن كل نابت ليس بميتة) مما ورد في نقل الشيخ، إذ أنه قد يمنع دلالته على ذلك، حيث لم ينف الميتة عن كل نابت وإنما نفى العناوين المذكورة.
إلا أن الصحيح استفادة العموم منه أيضا بحسب المتفاهم العرفي، حيث يفهم منه أن النابتية هي علة الحكم عليها بأنها ليست بميتة.
الجهة الثانية: في الروايات التي قد يستدل بها على النجاسة، فمن تلك الروايات رواية الحلبي قال: " سألته (ع) عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة؟ قال: إن شاء فليضع مكانها سنا، بعد أن تكون ذكية " (2).
فقد اشترط عدم كون السن من الميتة، فلو كان السن من الميتة طاهرا، لما وجد مبرر لهذا الاشتراط.
ويرد عليه أن الاشتراط ليس له ظهور في كونه ناظرا إلى ناحية النجاسة، فلعله بلحاظ وجود حزازة في الانتفاع بسن الميتة، أو حزازة في الصلاة معه، ولا يكفي ذلك لإثبات النجاسة. وغاية الأمر: أن ذلك يكون مقيدا لعموم التعليل في مثل رواية الحلبي، المتكفلة لتعليل جواز الصلاة في الصوف بأنه ليس فيه روح، بإخراج السن من عموم التعليل فيه، دون أن تثبت النجاسة، بعد قصور أدلة النجاسة في نفسها كما عرفت. هذا مضافا إلى أن الناب صرح به في رواية حريز، ومعه يتعين حمل الاشتراط في رواية الحلبي على الاستحباب.
ومن تلك الروايات رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه " قال:
قال جابر بن عبد الله: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي
(أن كل نابت ليس بميتة) مما ورد في نقل الشيخ، إذ أنه قد يمنع دلالته على ذلك، حيث لم ينف الميتة عن كل نابت وإنما نفى العناوين المذكورة.
إلا أن الصحيح استفادة العموم منه أيضا بحسب المتفاهم العرفي، حيث يفهم منه أن النابتية هي علة الحكم عليها بأنها ليست بميتة.
الجهة الثانية: في الروايات التي قد يستدل بها على النجاسة، فمن تلك الروايات رواية الحلبي قال: " سألته (ع) عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة؟ قال: إن شاء فليضع مكانها سنا، بعد أن تكون ذكية " (2).
فقد اشترط عدم كون السن من الميتة، فلو كان السن من الميتة طاهرا، لما وجد مبرر لهذا الاشتراط.
ويرد عليه أن الاشتراط ليس له ظهور في كونه ناظرا إلى ناحية النجاسة، فلعله بلحاظ وجود حزازة في الانتفاع بسن الميتة، أو حزازة في الصلاة معه، ولا يكفي ذلك لإثبات النجاسة. وغاية الأمر: أن ذلك يكون مقيدا لعموم التعليل في مثل رواية الحلبي، المتكفلة لتعليل جواز الصلاة في الصوف بأنه ليس فيه روح، بإخراج السن من عموم التعليل فيه، دون أن تثبت النجاسة، بعد قصور أدلة النجاسة في نفسها كما عرفت. هذا مضافا إلى أن الناب صرح به في رواية حريز، ومعه يتعين حمل الاشتراط في رواية الحلبي على الاستحباب.
ومن تلك الروايات رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه " قال:
قال جابر بن عبد الله: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي