____________________
تمامية الإطلاق.
وثانيا لأنه لو فرض تمامية الإطلاق في روايات النجاسة لكل جزء من الميتة، فالبيضة ليست منها عرفا.
وثالثا: - لتمامية الإطلاق في بعض روايات الاستثناء، كرواية الحسين ابن زرارة المتقدمة، لخلوها من تلك القرائن المدعاة.
(1) يمكن أن يستدل على التفصيل بين النتف والجز بوجوه:
الأول: إن الأخذ بالنتف يوجب قطع أصول الشعر وهي مما تحله الحياة فيتعين الحكم بالنجاسة.
وفيه أولا: - أن غايته الحكم بنجاسة أصول الشعر المنتوف، كما هو واضح.
وثانيا: أن الصحيح هو الحكم بطهارة أصوله أيضا، إذ لو سلمنا أنها مما تحله الحياة في نظر العرف فلا يمكن إثبات نجاستها، لعدم وجود إطلاق في دليل النجاسة على ما تقدم.
الثاني: الاستدلال برواية الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال:
" كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا. فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلما كان من السخال الصوف إن جز، والشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله " (1) وهي المكاتبة التي يدعى وجود السقط فيها حيث إنها بعد أن استثنت " كلما كان من السخال... إلخ " لم يصرح بحكمها، وإن كان يفهم من
وثانيا لأنه لو فرض تمامية الإطلاق في روايات النجاسة لكل جزء من الميتة، فالبيضة ليست منها عرفا.
وثالثا: - لتمامية الإطلاق في بعض روايات الاستثناء، كرواية الحسين ابن زرارة المتقدمة، لخلوها من تلك القرائن المدعاة.
(1) يمكن أن يستدل على التفصيل بين النتف والجز بوجوه:
الأول: إن الأخذ بالنتف يوجب قطع أصول الشعر وهي مما تحله الحياة فيتعين الحكم بالنجاسة.
وفيه أولا: - أن غايته الحكم بنجاسة أصول الشعر المنتوف، كما هو واضح.
وثانيا: أن الصحيح هو الحكم بطهارة أصوله أيضا، إذ لو سلمنا أنها مما تحله الحياة في نظر العرف فلا يمكن إثبات نجاستها، لعدم وجود إطلاق في دليل النجاسة على ما تقدم.
الثاني: الاستدلال برواية الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال:
" كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا. فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلما كان من السخال الصوف إن جز، والشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله " (1) وهي المكاتبة التي يدعى وجود السقط فيها حيث إنها بعد أن استثنت " كلما كان من السخال... إلخ " لم يصرح بحكمها، وإن كان يفهم من