____________________
شئ يكون أطهر من الماء " (1). فإن التعبير بالدباغة إنما هو انسياق مع ما اشتهر من مطهرية الدباغة للجلود. ومفاد الرواية هو أن الصوف والشعر يطهر بالماء، وحيث لم تفرض نجاسة عرضية للصوف والشعر كانت الرواية دالة على النجاسة الذاتية، ولكنها سنخ نجاسة ترتفع بالغسل، كنجاسة الميت من الإنسان التي ترتفع بتغسيله.
ويرد عليه - مضافا إلى ضعف سند الرواية، حيث لم تثبت وثاقة مسعدة بن صدقة، وغرابة رواية الأئمة عن جابر - أن الرواية في مقام بيان المطهر للصوف والشعر، وليست في مقام البيان من ناحية أصل نجاستهما ليتمسك بالإطلاق لفرض عدم الملاقاة مع الرطوبة، فلعل النجاسة الملحوظة هي النجاسة العرضية الحاصلة من الملاقاة بالرطوبة في فرض النتف. ولكن هذا لا يخلو من تأمل: لأن الظاهر من الرواية كونها في مقام دفع استغراب مطهرية الماء، ولهذا تقول: وأي شئ يكون أطهر من الماء، ولا غرابة في مطهرية الماء من النجاسة العرضية، الحاصلة بالملاقاة، فنفس ذلك قد يكون قرينة على أن النظر إلى ارتفاع النجاسة الذاتية بالماء، وهو أمر غريب يناسب سياق الرواية الوارد في مقام دفع الاستغراب. غير أن المتعين حينئذ الحمل على المطهرية التنزيهية جمعا بينها وبين روايات الطهارة.
ومن تلك الروايات رواية حريز المتقدمة، التي ورد فيها قوله: " وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " بدعوى: أن الأمر بالغسل حيث لم يفرض في موضوعه الملاقاة مع الرطوبة يدل على النجاسة الذاتية للصوف ونحوه.
ويرد عليه: أن ارتكازية عدم ارتفاع النجاسة الذاتية بالغسل، تكون بنفسها قرينة على أن الأمر بالغسل، إنما هو في مورد الملاقاة مع ما تحله الحياة
ويرد عليه - مضافا إلى ضعف سند الرواية، حيث لم تثبت وثاقة مسعدة بن صدقة، وغرابة رواية الأئمة عن جابر - أن الرواية في مقام بيان المطهر للصوف والشعر، وليست في مقام البيان من ناحية أصل نجاستهما ليتمسك بالإطلاق لفرض عدم الملاقاة مع الرطوبة، فلعل النجاسة الملحوظة هي النجاسة العرضية الحاصلة من الملاقاة بالرطوبة في فرض النتف. ولكن هذا لا يخلو من تأمل: لأن الظاهر من الرواية كونها في مقام دفع استغراب مطهرية الماء، ولهذا تقول: وأي شئ يكون أطهر من الماء، ولا غرابة في مطهرية الماء من النجاسة العرضية، الحاصلة بالملاقاة، فنفس ذلك قد يكون قرينة على أن النظر إلى ارتفاع النجاسة الذاتية بالماء، وهو أمر غريب يناسب سياق الرواية الوارد في مقام دفع الاستغراب. غير أن المتعين حينئذ الحمل على المطهرية التنزيهية جمعا بينها وبين روايات الطهارة.
ومن تلك الروايات رواية حريز المتقدمة، التي ورد فيها قوله: " وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " بدعوى: أن الأمر بالغسل حيث لم يفرض في موضوعه الملاقاة مع الرطوبة يدل على النجاسة الذاتية للصوف ونحوه.
ويرد عليه: أن ارتكازية عدم ارتفاع النجاسة الذاتية بالغسل، تكون بنفسها قرينة على أن الأمر بالغسل، إنما هو في مورد الملاقاة مع ما تحله الحياة