____________________
دجاجة ميتة. قال (ع): إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها " (1).
والاستدلال بها موقوف على تمامية سندها، وأن يكون البأس الملحوظ فيها هو النجاسة، لا حرمة الأكل قبل اكتساب القشر ولو بملاك كونها من الخبائث كالميتة نفسها. ولا قرينة على أن الملحوظ في البأس هو النجاسة، لأن حرمة الأكل نحو بأس وشدة أيضا. والنجاسة تستتبع حرمة الأكل، وبهذا كانت حرمة الأكل متيقنة، فتنفى النجاسة بالأصل، أو بالفحوى من أدلة طهارة ما ليس فيه روح.
(1) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لما إذا كانت من حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة، ذلك أنه نسب إلى بعض القول باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم. ويمكن توجيهه بدعوى أن مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات المخصصة لأدلة النجاسة الواردة في البيض، أو في مطلق ما لا تحله الحياة وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم، لأنه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج (2)، وبعضها في جواز الصلاة (3) وورد في بعضها التعبير بأن فيها منافع الخلق (4)، المنصرفة عرفا إلى منفعة الأكل، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء (5) مما قد يدعى إيجابه للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء.
ولكن الصحيح أن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم الطاهر العين وذلك:
أولا: لعدم تمامية مقتضى النجاسة في نفسه، على ما مضى من عدم
والاستدلال بها موقوف على تمامية سندها، وأن يكون البأس الملحوظ فيها هو النجاسة، لا حرمة الأكل قبل اكتساب القشر ولو بملاك كونها من الخبائث كالميتة نفسها. ولا قرينة على أن الملحوظ في البأس هو النجاسة، لأن حرمة الأكل نحو بأس وشدة أيضا. والنجاسة تستتبع حرمة الأكل، وبهذا كانت حرمة الأكل متيقنة، فتنفى النجاسة بالأصل، أو بالفحوى من أدلة طهارة ما ليس فيه روح.
(1) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لما إذا كانت من حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة، ذلك أنه نسب إلى بعض القول باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم. ويمكن توجيهه بدعوى أن مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات المخصصة لأدلة النجاسة الواردة في البيض، أو في مطلق ما لا تحله الحياة وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم، لأنه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج (2)، وبعضها في جواز الصلاة (3) وورد في بعضها التعبير بأن فيها منافع الخلق (4)، المنصرفة عرفا إلى منفعة الأكل، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء (5) مما قد يدعى إيجابه للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء.
ولكن الصحيح أن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم الطاهر العين وذلك:
أولا: لعدم تمامية مقتضى النجاسة في نفسه، على ما مضى من عدم