____________________
منه ولا تشرب " (1). بدعوى: أن الجيفة كما تصدق على الكل تصدق أيضا على القطعة المبانة من الميت، فيتمسك بإطلاقها.
وسادسة: بصحيحة محمد بن مسلم، الناهية عن الأكل من آنية أهل الكتاب، معللة ذلك بأنهم يأكلون فيها الميتة (2). مع وضوح أنهم إنما يأكلون فيها جزءا من الميتة بعد اقتطاعه، فلو لم يكن نجسا لما تنجس الإناء.
وسابعة: بالاستناد إلى استصحاب النجاسة الثابتة قبل فصل الجزء عن الميتة.
والمهم هو التقريب الأول. وأما التقريبات الأخرى فأكثرها قابلة للمناقشة أما الثاني: فلضعف سند الرواية.
وأما الثالث: فلأن قوله: (فهو ذكي) لعله في مقام بيان التذكية في مقابل الميتة وآثارها، فلو التزم بأن القطعة المبانة طاهرة مطلقا لا يلزم من ذلك إلغاء خصوصية العناوين المذكورة في الرواية، إذ يكفي في خصوصيتها جواز الصلاة فيها.
وأما الرابع: فلإمكان منع التعدي عرفا من تنزيل القطعة المبانة من الحي منزلة الميتة إلى تنزيل القطعة المبانة من الميت، لأن الموت بالنحو المناسب للجزء عرض على تلك القطعة مستقلا، وعرض على هذه ضمنا، فلا غرابة - بقطع النظر عن الارتكاز الملحوظ في التقريب الأول - في أن تكون النجاسة في القطعة المبانة من الحي استقلالية، وتكون النجاسة في القطعة من الميتة منوطة باتصالها. اللهم إلا أن يقال: إن مثل ما جاء عن أبي عبد الله (ع) في رواية أبي بصير - لو تم سندها - من أنه قال " في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنها ميتة " قد علق فيه الحكم بالميتة
وسادسة: بصحيحة محمد بن مسلم، الناهية عن الأكل من آنية أهل الكتاب، معللة ذلك بأنهم يأكلون فيها الميتة (2). مع وضوح أنهم إنما يأكلون فيها جزءا من الميتة بعد اقتطاعه، فلو لم يكن نجسا لما تنجس الإناء.
وسابعة: بالاستناد إلى استصحاب النجاسة الثابتة قبل فصل الجزء عن الميتة.
والمهم هو التقريب الأول. وأما التقريبات الأخرى فأكثرها قابلة للمناقشة أما الثاني: فلضعف سند الرواية.
وأما الثالث: فلأن قوله: (فهو ذكي) لعله في مقام بيان التذكية في مقابل الميتة وآثارها، فلو التزم بأن القطعة المبانة طاهرة مطلقا لا يلزم من ذلك إلغاء خصوصية العناوين المذكورة في الرواية، إذ يكفي في خصوصيتها جواز الصلاة فيها.
وأما الرابع: فلإمكان منع التعدي عرفا من تنزيل القطعة المبانة من الحي منزلة الميتة إلى تنزيل القطعة المبانة من الميت، لأن الموت بالنحو المناسب للجزء عرض على تلك القطعة مستقلا، وعرض على هذه ضمنا، فلا غرابة - بقطع النظر عن الارتكاز الملحوظ في التقريب الأول - في أن تكون النجاسة في القطعة المبانة من الحي استقلالية، وتكون النجاسة في القطعة من الميتة منوطة باتصالها. اللهم إلا أن يقال: إن مثل ما جاء عن أبي عبد الله (ع) في رواية أبي بصير - لو تم سندها - من أنه قال " في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنها ميتة " قد علق فيه الحكم بالميتة