____________________
العينية التي تزول بالغسل، كنجاسة ميتة الإنسان.
أما الجهة الأولى: فروايات الطهارة طائفتان:
الأولى: ما دلت على طهارة العناوين المذكورة واستثنائها من حكم الميتة بدون إعطاء العنوان الكلي الجامع لها، من قبيل رواية الحسين بن زرارة:
قال: " كنت عند أبي عبد الله (ع) وأبي يسأل عن اللبن من الميتة، والبيضة من الميتة، وأنفحة الميتة. فقال: كل هذا ذكي " (1) ورواية الصدوق: " قال الصادق (ع) عشرة أشياء من الميتة ذكي: القرن، والحافر، والعظم، والإنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض " (2).
وهذه الطائفة - والتي فيها ما هو معتبر السند - لا إشكال في دلالتها على الطهارة.
ولكن قد يستشكل في دلالتها على الضابطة الكلية وهي طهارة كل ما لا تحله الحياة، ويقال: بلزوم الاقتصار على العناوين المذكورة فيها غير أنه لا يبعد دعوى: استفادة قاعدة كلية منها بحمل ما ورد فيها من العناوين على المثالية، واقتناص الجامع المنتزع منها بحسب فهم العرف والمناسبات التي يراها للحكم المذكور وجعله هو موضوع الحكم بالطهارة، فمن القريب أن يقال: إن العرف يفهم من العناوين المذكورة أنها كلها بنكتة مشتركة قد حكم عليها بالطهارة، وهي كونها مما لا تحلها الحياة ولم تكن مصب الروح الحيوانية، وإن كانت بالنظر العقلي الدقيق فيها شئ من الحياة وبذلك يستفاد من هذه الطائفة ما يستفاد من الطائفة الثانية من الحكم بطهارة كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان.
أما الجهة الأولى: فروايات الطهارة طائفتان:
الأولى: ما دلت على طهارة العناوين المذكورة واستثنائها من حكم الميتة بدون إعطاء العنوان الكلي الجامع لها، من قبيل رواية الحسين بن زرارة:
قال: " كنت عند أبي عبد الله (ع) وأبي يسأل عن اللبن من الميتة، والبيضة من الميتة، وأنفحة الميتة. فقال: كل هذا ذكي " (1) ورواية الصدوق: " قال الصادق (ع) عشرة أشياء من الميتة ذكي: القرن، والحافر، والعظم، والإنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض " (2).
وهذه الطائفة - والتي فيها ما هو معتبر السند - لا إشكال في دلالتها على الطهارة.
ولكن قد يستشكل في دلالتها على الضابطة الكلية وهي طهارة كل ما لا تحله الحياة، ويقال: بلزوم الاقتصار على العناوين المذكورة فيها غير أنه لا يبعد دعوى: استفادة قاعدة كلية منها بحمل ما ورد فيها من العناوين على المثالية، واقتناص الجامع المنتزع منها بحسب فهم العرف والمناسبات التي يراها للحكم المذكور وجعله هو موضوع الحكم بالطهارة، فمن القريب أن يقال: إن العرف يفهم من العناوين المذكورة أنها كلها بنكتة مشتركة قد حكم عليها بالطهارة، وهي كونها مما لا تحلها الحياة ولم تكن مصب الروح الحيوانية، وإن كانت بالنظر العقلي الدقيق فيها شئ من الحياة وبذلك يستفاد من هذه الطائفة ما يستفاد من الطائفة الثانية من الحكم بطهارة كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان.