____________________
فيها إن شاء الله تعالى.
كما أن ورود عنوان الشاة في موردها لا يضر بالاستدلال أيضا، إذ يتعدى منها - عرفا - إلى غيرها إما بقرينة عطف الدابة عليها بعد حملها على مطلق ما يدب على الأرض، أو بالفهم العرفي وارتكازهم عدم الفرق المستوجب لحمل المورد على المثالية.
ولكن قد يستشكل في دلالة هذه الرواية: بأن صدرها وارد فيما أخذ من الحيوان وهو حي، وما هو محل الكلام - وهو المأخوذ من الميت من الأجزاء التي لا تحلها الحياة - تعرضت له الرواية في الفقرة الأخيرة في قوله: " وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " وهذه الفقرة - بقرينة افتراضها للصلاة في المأخوذ - تختص بمثل الصوف والشعر، فلا يستفاد منها طهارة جميع الأشياء المذكورة.
وهذا الإشكال يمكن دفعه بأن ظاهر قوله: (وإن أخذته) كون مرجع الضمير تمام ما ذكر في الفقرة الأولى. وإرادة خصوص الصوف والشعر مما ذكر قبله وبعده أشياء أخرى في صدر الرواية خلاف المتفاهم العرفي جدا، على نحو لا يصح قوله: (وصل فيه) قرينة عليه، بل يكون ظهور الضمير قرينة على أن المراد بالصلاة المثال للانتفاع به على نحو ما ينتفع بالطاهر، فيتم الاستدلال.
ومن جملة روايات هذه الطائفة أيضا: الرواية التي ينقلها الشيخ بإسناده عن صفوان عن حسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال: العظم والشعر والصوف والريش وكل ذلك نابت لا يكون ميتا " (1) وقد أرسلها الكليني عن صفوان، غير أنه ورد فيها عنوان: " أن كل
كما أن ورود عنوان الشاة في موردها لا يضر بالاستدلال أيضا، إذ يتعدى منها - عرفا - إلى غيرها إما بقرينة عطف الدابة عليها بعد حملها على مطلق ما يدب على الأرض، أو بالفهم العرفي وارتكازهم عدم الفرق المستوجب لحمل المورد على المثالية.
ولكن قد يستشكل في دلالة هذه الرواية: بأن صدرها وارد فيما أخذ من الحيوان وهو حي، وما هو محل الكلام - وهو المأخوذ من الميت من الأجزاء التي لا تحلها الحياة - تعرضت له الرواية في الفقرة الأخيرة في قوله: " وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " وهذه الفقرة - بقرينة افتراضها للصلاة في المأخوذ - تختص بمثل الصوف والشعر، فلا يستفاد منها طهارة جميع الأشياء المذكورة.
وهذا الإشكال يمكن دفعه بأن ظاهر قوله: (وإن أخذته) كون مرجع الضمير تمام ما ذكر في الفقرة الأولى. وإرادة خصوص الصوف والشعر مما ذكر قبله وبعده أشياء أخرى في صدر الرواية خلاف المتفاهم العرفي جدا، على نحو لا يصح قوله: (وصل فيه) قرينة عليه، بل يكون ظهور الضمير قرينة على أن المراد بالصلاة المثال للانتفاع به على نحو ما ينتفع بالطاهر، فيتم الاستدلال.
ومن جملة روايات هذه الطائفة أيضا: الرواية التي ينقلها الشيخ بإسناده عن صفوان عن حسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال: العظم والشعر والصوف والريش وكل ذلك نابت لا يكون ميتا " (1) وقد أرسلها الكليني عن صفوان، غير أنه ورد فيها عنوان: " أن كل