____________________
الثانية: ما دلت على الطهارة بعنوان كلي ينطبق على ما ليس فيه روح ولا تحله الحياة من الأجزاء، من قبيل رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح " (1) ودلالتها على القاعدة الكلية واضحة. كما أن المقصود من الروح فيها الحياة الحيوانية، لا مجرد النمو كما هو واضح عرفا، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان، لأنه ليس فيه روح، إما بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما فيه الروح تعبير عرفي عن اللحم، أو بالإطلاق المقامي باعتبار أن العرف يفهم أن ما فيه الروح والحياة الحيوانية هو اللحم فقط، وقد أمضى ذلك في الرواية ولم ينبه على خلافه.
ومن جملة روايات هذه الطائفة أيضا صحيحة حريز قال: " قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل ما ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (2).
فإنها تدل على طهارة عنوان كلي هو (كل ما يفصل عن الدابة) أي ما يعتاد فصله عنه خارجا أو ما يكون من شأنه ذلك، كناية عن كل ما كان عارية في جسم الحيوان بحسب الفهم العرفي، وهو ضابط قريب عرفا مع عنوان ما لا تحله الحياة من الحيوان، وإن كانا يفترقان في صدق الأخير على العظم دون الأول. ولا يقدح في الاستدلال بها اختصاص صدرها بحال الحياة، فإن ذيلها قد دل على عدم النجاسة بعد الموت أيضا، وإن أمر فيها بالغسل بلحاظ النجاسة العرضية، التي سوف يقع الكلام
ومن جملة روايات هذه الطائفة أيضا صحيحة حريز قال: " قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل ما ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (2).
فإنها تدل على طهارة عنوان كلي هو (كل ما يفصل عن الدابة) أي ما يعتاد فصله عنه خارجا أو ما يكون من شأنه ذلك، كناية عن كل ما كان عارية في جسم الحيوان بحسب الفهم العرفي، وهو ضابط قريب عرفا مع عنوان ما لا تحله الحياة من الحيوان، وإن كانا يفترقان في صدق الأخير على العظم دون الأول. ولا يقدح في الاستدلال بها اختصاص صدرها بحال الحياة، فإن ذيلها قد دل على عدم النجاسة بعد الموت أيضا، وإن أمر فيها بالغسل بلحاظ النجاسة العرضية، التي سوف يقع الكلام