____________________
نجاسة الصوف أيضا. وكذلك لو قيل بالتوسعة في مفهوم جسد الميت في قوله: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت "، بدعوى:
أن شعر الميت من جسده.
ولكن الرضوي ساقط سندا. والتوسعة المذكورة غير واضحة عرفا.
والروايات التي ذكرناها في المسألة السابقة لإثبات نجاسة جزء الميتة، والتي أخذ في موضوعها عنوان الجلود أو أليات الغنم المقتطعة من الحي أو الجيفة أو الميتة التي توجد في أواني أهل الكتاب، لا تشمل مثل الصوف والشعر مما لا تحله الحياة كما هو واضح.
ولا يمكن التعدي من القدر المتيقن لدليل النجاسة وهو ما تحله الحياة إلى ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، بعد فرض عدم وجود الإطلاق اللفظي، لأن الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع توجب احتمال الفرق وجدانا، بل قد يدعى: أنه لو تم دليل نجاسة الميتة بعنوانها لما اتجه الأخذ بإطلاقه لإثبات نجاسة مثل الصوف والشعر: إما لخروج مثل ذلك العنوان موضوعا بعد عدم شمول الموت له في نظر العرف، وإما لخروجه حكما لو سلم شمول لفظ الميتة اصطلاحا حتى لما لا يشمله الموت للتبعية وذلك بمناسبات الحكم والموضوع.
فعلى أي حال للتشكيك في وجود الإطلاق في نفسه - بقطع النظر عن الأخبار الخاصة - مجال، ومعه يكون المرجع الأصول النافية للنجاسة.
المقام الثاني: فيما تقتضيه الروايات الخاصة. والكلام في ذلك يقع في جهتين إحداهما: في الروايات التي يستدل بها على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة والأخرى: في الروايات التي قد يستدل بها على نجاسة تلك الأجزاء، إما على نحو النجاسة العينية المطلقة، أو على نحو النجاسة
أن شعر الميت من جسده.
ولكن الرضوي ساقط سندا. والتوسعة المذكورة غير واضحة عرفا.
والروايات التي ذكرناها في المسألة السابقة لإثبات نجاسة جزء الميتة، والتي أخذ في موضوعها عنوان الجلود أو أليات الغنم المقتطعة من الحي أو الجيفة أو الميتة التي توجد في أواني أهل الكتاب، لا تشمل مثل الصوف والشعر مما لا تحله الحياة كما هو واضح.
ولا يمكن التعدي من القدر المتيقن لدليل النجاسة وهو ما تحله الحياة إلى ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، بعد فرض عدم وجود الإطلاق اللفظي، لأن الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع توجب احتمال الفرق وجدانا، بل قد يدعى: أنه لو تم دليل نجاسة الميتة بعنوانها لما اتجه الأخذ بإطلاقه لإثبات نجاسة مثل الصوف والشعر: إما لخروج مثل ذلك العنوان موضوعا بعد عدم شمول الموت له في نظر العرف، وإما لخروجه حكما لو سلم شمول لفظ الميتة اصطلاحا حتى لما لا يشمله الموت للتبعية وذلك بمناسبات الحكم والموضوع.
فعلى أي حال للتشكيك في وجود الإطلاق في نفسه - بقطع النظر عن الأخبار الخاصة - مجال، ومعه يكون المرجع الأصول النافية للنجاسة.
المقام الثاني: فيما تقتضيه الروايات الخاصة. والكلام في ذلك يقع في جهتين إحداهما: في الروايات التي يستدل بها على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة والأخرى: في الروايات التي قد يستدل بها على نجاسة تلك الأجزاء، إما على نحو النجاسة العينية المطلقة، أو على نحو النجاسة