____________________
ومنها - الاستناد إلى ما دل على عدم وجوب غسل ما عدا الظاهر في الاستنجاء وفي دم الرعاف، ففي رواية إبراهيم بن أبي محمود " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه " (1) مع أن البواطن ملاقية للدم والغائط وهذا يدل على عدم انفعالها.
ومنها - أن النجاسة تستفاد من الأمر بغسلها ولم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك عدم انفعالها بالملاقاة (2).
أما التقريب الأول، فهو لا يثبت عدم انفعال الملاقي الداخلي وإنما يثبت - على أفضل تقدير - أنه على فرض انفعاله ليس مما تبقى نجاسته بعد انفصاله عن عين النجاسة وزوالها عنه. وهذا متيقن على أي حال سواء قيل بالنجاسة أو لا، للفراغ عن أن البواطن إذا لاقت مع النجاسة لا تحتاج إلى غسل لكي تطهر فأي محذور في فرض نجاسة المجرى بالملاقاة للبول وارتفاع النجاسة عنه بزوال عين النجاسة عنه، بل في فرض نجاسة الرطوبة الخارجة نفسها عند ملاقاتها للبول وزوال النجاسة عنها بانفصالها عن البول.
والحاصل أن تنجس الباطن بالملاقاة شئ وعدم بقاء النجاسة بعد انفصال عين النجاسة شئ آخر، وما يثبت بالتقريب المذكور الثاني وما يراد نفيه الأول.
فإن قيل: إن مقتضى إطلاق دليل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة طهارته ولو كان المجرى متلوثا بالبول فعلا وهذا يعني عدم انفعاله بملاقاة البول وهو المراد.
قلنا: إن الإطلاق المذكور لو سلم لا ينفي انفعال البلل عند ملاقاته للبول، غاية الأمر أنه يطهر بانفصاله عن عين النجاسة باعتباره شيئا باطنيا
ومنها - أن النجاسة تستفاد من الأمر بغسلها ولم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك عدم انفعالها بالملاقاة (2).
أما التقريب الأول، فهو لا يثبت عدم انفعال الملاقي الداخلي وإنما يثبت - على أفضل تقدير - أنه على فرض انفعاله ليس مما تبقى نجاسته بعد انفصاله عن عين النجاسة وزوالها عنه. وهذا متيقن على أي حال سواء قيل بالنجاسة أو لا، للفراغ عن أن البواطن إذا لاقت مع النجاسة لا تحتاج إلى غسل لكي تطهر فأي محذور في فرض نجاسة المجرى بالملاقاة للبول وارتفاع النجاسة عنه بزوال عين النجاسة عنه، بل في فرض نجاسة الرطوبة الخارجة نفسها عند ملاقاتها للبول وزوال النجاسة عنها بانفصالها عن البول.
والحاصل أن تنجس الباطن بالملاقاة شئ وعدم بقاء النجاسة بعد انفصال عين النجاسة شئ آخر، وما يثبت بالتقريب المذكور الثاني وما يراد نفيه الأول.
فإن قيل: إن مقتضى إطلاق دليل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة طهارته ولو كان المجرى متلوثا بالبول فعلا وهذا يعني عدم انفعاله بملاقاة البول وهو المراد.
قلنا: إن الإطلاق المذكور لو سلم لا ينفي انفعال البلل عند ملاقاته للبول، غاية الأمر أنه يطهر بانفصاله عن عين النجاسة باعتباره شيئا باطنيا