____________________
دلالة على غير التنزه والاستحباب.
ومثلهما أيضا رواية محمد بن مسلم التي جاء فيها " فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه " (1) حيث قد يقال إن المستفاد من أمره بالنضح في فرض الشك أن المحذور المراد التخلص عنه ليس محذور النجاسة اللزومية فإنها لا ترتفع بالنضح بل تزداد وتتسع وباعتبار وحدة السياق يفهم أن الأمر بالغسل في فرض العلم أيضا ليس لزوميا ولا أقل من صلاحيته للإجمال وعدم ظهوره في اللزوم.
وعلى أي حال. ففي الروايات الأولى الواضحة في الدلالة على نجاسة البول كفاية.
غير أن المشهور ذهبوا إلى القول بالطهارة حيث لم ينقل القول بالنجاسة عن غير ابن جنيد (ره) والشيخ (ره) في بعض كتبه من المتقدمين وصاحب الحدائق والمحقق الأردبيلي - رهما - من المتأخرين.
وما يمكن أن يذكر لتخريج فتوى المشهور أحد طريقين.
الأول - ما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - بعد أن ناقش في سند بعض الروايات التي استدل بها لإثبات الطهارة من دعوى قيام السيرة القطعية على معاملة أبوال هذه الحيوانات وأرواثها معاملة الطاهر فلا بد من حمل ما يأمر بالغسل منها على التنزه.
والتحقيق: أن السيرة المدعاة في المقام بالإمكان تقريبها بأحد أنحاء النحو الأول - أن يراد بها السيرة العملية لدى المتشرعة بما هم متشرعة ويستند في ثبوت هذه السيرة في عصر الأئمة عليهم السلام إلى قيامها في العصور المتأخرة التي تعلم حالها مباشرة فيستكشف من قيامها في هذه العصور أنها كانت قائمة منذ عصر الأئمة، وعمل المتشرعة في ذلك العصر
ومثلهما أيضا رواية محمد بن مسلم التي جاء فيها " فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه " (1) حيث قد يقال إن المستفاد من أمره بالنضح في فرض الشك أن المحذور المراد التخلص عنه ليس محذور النجاسة اللزومية فإنها لا ترتفع بالنضح بل تزداد وتتسع وباعتبار وحدة السياق يفهم أن الأمر بالغسل في فرض العلم أيضا ليس لزوميا ولا أقل من صلاحيته للإجمال وعدم ظهوره في اللزوم.
وعلى أي حال. ففي الروايات الأولى الواضحة في الدلالة على نجاسة البول كفاية.
غير أن المشهور ذهبوا إلى القول بالطهارة حيث لم ينقل القول بالنجاسة عن غير ابن جنيد (ره) والشيخ (ره) في بعض كتبه من المتقدمين وصاحب الحدائق والمحقق الأردبيلي - رهما - من المتأخرين.
وما يمكن أن يذكر لتخريج فتوى المشهور أحد طريقين.
الأول - ما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - بعد أن ناقش في سند بعض الروايات التي استدل بها لإثبات الطهارة من دعوى قيام السيرة القطعية على معاملة أبوال هذه الحيوانات وأرواثها معاملة الطاهر فلا بد من حمل ما يأمر بالغسل منها على التنزه.
والتحقيق: أن السيرة المدعاة في المقام بالإمكان تقريبها بأحد أنحاء النحو الأول - أن يراد بها السيرة العملية لدى المتشرعة بما هم متشرعة ويستند في ثبوت هذه السيرة في عصر الأئمة عليهم السلام إلى قيامها في العصور المتأخرة التي تعلم حالها مباشرة فيستكشف من قيامها في هذه العصور أنها كانت قائمة منذ عصر الأئمة، وعمل المتشرعة في ذلك العصر