____________________
(1) بعد الفراغ عن تنجس الملاقي مع النجس في الخارج يقع البحث عن النجاسة الداخلية والملاقاة في الداخل. وتحقيق هذه المسألة يقع في جهات:
الأولى: فيما إذا كان النجس الملاقي - بالفتح - داخليا بالمعنى الأخص أي على نحو لا يمكن إدراكه والوصول إليه عادة، كالبول في المثانة ونحو ذلك. والظاهر في مثل ذلك عدم انفعال الملاقي - بالكسر - سواء كان داخليا أو خارجيا، وذلك لعدم ثبوت نجاسة تلك الأعيان في حالة كونها داخلية لكي يترتب على ذلك انفعال الملاقي لها. لأن أدلة نجاسة النجاسات كالبول والغائط والدم وغيره لم تدل عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضا وإنما هي روايات خاصة واردة كلها في موارد النجاسات في الخارج وليس لها إطلاق للمصداق الداخلي المذكور، ولا يقتضي الارتكاز العرفي التعدي وإلغاء الخصوصية لاحتمال الفرق عرفا بين الداخلي والخارجي على حد الفرق بين ماء الريق والبصاق، وعليه فلا مقتضى لنجاسة الملاقي في مثل ذلك بل مقتضى القاعدة الطهارة سواء كان الملاقي داخليا أو خارجيا.
وقد يستدل على طهارة الملاقي الداخلي بالخصوص بتقريبات أخرى كما في كلمات السيد الأستاذ - دام ظله -.
منها - الاستناد إلى ما دل على طهارة المذي أو البلل الخارج من فرج المرأة (1) فإنه يلاقي مجرى البول والدم والمني فلو كانت ملاقاة شئ من ذلك موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوما عليه بالنجاسة لا محالة.
الأولى: فيما إذا كان النجس الملاقي - بالفتح - داخليا بالمعنى الأخص أي على نحو لا يمكن إدراكه والوصول إليه عادة، كالبول في المثانة ونحو ذلك. والظاهر في مثل ذلك عدم انفعال الملاقي - بالكسر - سواء كان داخليا أو خارجيا، وذلك لعدم ثبوت نجاسة تلك الأعيان في حالة كونها داخلية لكي يترتب على ذلك انفعال الملاقي لها. لأن أدلة نجاسة النجاسات كالبول والغائط والدم وغيره لم تدل عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضا وإنما هي روايات خاصة واردة كلها في موارد النجاسات في الخارج وليس لها إطلاق للمصداق الداخلي المذكور، ولا يقتضي الارتكاز العرفي التعدي وإلغاء الخصوصية لاحتمال الفرق عرفا بين الداخلي والخارجي على حد الفرق بين ماء الريق والبصاق، وعليه فلا مقتضى لنجاسة الملاقي في مثل ذلك بل مقتضى القاعدة الطهارة سواء كان الملاقي داخليا أو خارجيا.
وقد يستدل على طهارة الملاقي الداخلي بالخصوص بتقريبات أخرى كما في كلمات السيد الأستاذ - دام ظله -.
منها - الاستناد إلى ما دل على طهارة المذي أو البلل الخارج من فرج المرأة (1) فإنه يلاقي مجرى البول والدم والمني فلو كانت ملاقاة شئ من ذلك موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوما عليه بالنجاسة لا محالة.