____________________
عدم تمامية المقتضي لنجاسة غير المأكول الحلال من الحيوان.
وأما المقام الثاني - فلو سلمنا تمامية المقضتي للنجاسة فهنالك ما يمنع عنه وهو رواية عبد الله بن بكير التي جاء فيها: " فأخرج (ع) كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (ص) أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه " (1) فإنها وإن كانت ناظرة إلى حكم المانعية لا النجاسة إلا أن تجويزها الصلاة في كل شئ مما أحل الله أكله حتى بوله وروثه يدل على عدم نجاستهما أيضا وهي واضحة الدلالة على أن ما أخذ في موضوع الحكم إنما هو حلية الأكل وأن لا يكون مما قد نهينا عن أكله أو حرم علينا أكله، ولو فرض كونه غير متعارف الأكل. وحينئذ يقع التعارض بين إطلاقها وإطلاق ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.
فالصحيح هو طهارة بول وخرء غير المأكول من الحيوان المحلل شرعا.
وأما الناحية الثانية - وهي في حكم بول الحمير والبغال والخيل بلحاظ عناوينها. فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في نجاسة بولها بعد التسالم تقريبا على طهارة أرواثها استنادا إلى عدة نصوص ادعي دلالتها على نجاسة أبوالها.
وأما المقام الثاني - فلو سلمنا تمامية المقضتي للنجاسة فهنالك ما يمنع عنه وهو رواية عبد الله بن بكير التي جاء فيها: " فأخرج (ع) كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (ص) أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه " (1) فإنها وإن كانت ناظرة إلى حكم المانعية لا النجاسة إلا أن تجويزها الصلاة في كل شئ مما أحل الله أكله حتى بوله وروثه يدل على عدم نجاستهما أيضا وهي واضحة الدلالة على أن ما أخذ في موضوع الحكم إنما هو حلية الأكل وأن لا يكون مما قد نهينا عن أكله أو حرم علينا أكله، ولو فرض كونه غير متعارف الأكل. وحينئذ يقع التعارض بين إطلاقها وإطلاق ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.
فالصحيح هو طهارة بول وخرء غير المأكول من الحيوان المحلل شرعا.
وأما الناحية الثانية - وهي في حكم بول الحمير والبغال والخيل بلحاظ عناوينها. فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في نجاسة بولها بعد التسالم تقريبا على طهارة أرواثها استنادا إلى عدة نصوص ادعي دلالتها على نجاسة أبوالها.