____________________
أن الثوب ونحوه أصابه الدم مسوقة على الأكثر لبيان حكم طولي بعد الفراغ عن النجاسة، من قبيل الحكم بوجوب الإعادة على من صلى في ذلك الثوب وعدم وجوبها. ويأتي في بحث نجاسة الدم الاستشكال في أصل وجود إطلاق يدل على نجاسة كل دم فضلا عن أن يشمل الدم الداخلي. ولعل أحسن ما يدعى هناك من إطلاق قوله في موثقة عمار: " إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب " (1) ومن الواضح أن هذا الإطلاق لو تم شموله لكل دم خارجي فلا يشمل محل الكلام.
الجهة الخامسة: فيما إذا كان الملاقي والملاقى معا خارجيين غير أن ظرف ملاقاتهما كان في الباطن، كما لو أدخل الإنسان إصبعه النجس إلى فمه فلاقى مع إصبعه الآخر داخل فضاء الفم.
والحكم بعدم التنجيس هنا موقوف على أن تتم دعوى احتمال الفرق عرفا بين الملاقاة بين شيئين في الخارج والملاقاة بينهما في الداخل، بعد افتراض عدم الإطلاق اللفظي في أوامر الغسل. وكلا المطلبين محل تأمل بل منع. إذ لا وجه للمنع عن إطلاق الأمر بالغسل في رواية عمار لكل ما أصابه ذلك الماء من الأمور الخارجية سواء كانت الإصابة في الخارج أو الداخل. كما أن دعوى إلغاء العرف خصوصية الخارج وكون الملاقاة في هذا المكان أو ذاك لا غبار عليها.
لا يقال: هذا الارتكاز مناقض بارتكاز عدم الفرق بين ملاقاة الخارجيين في الباطن كملاقاة الإصبع مع دم محمول إلى جوف الفم من الخارج وبين ملاقاة الخارجي مع الدم الداخلي في جوف الفم التي حكم فيها بعدم الانفعال كالدم الخارج من الأسنان فإن كليهما حسب النظر العرفي من سنخ واحد، ولعله إليه استند من أفتى بالطهارة في هذه الجهة.
الجهة الخامسة: فيما إذا كان الملاقي والملاقى معا خارجيين غير أن ظرف ملاقاتهما كان في الباطن، كما لو أدخل الإنسان إصبعه النجس إلى فمه فلاقى مع إصبعه الآخر داخل فضاء الفم.
والحكم بعدم التنجيس هنا موقوف على أن تتم دعوى احتمال الفرق عرفا بين الملاقاة بين شيئين في الخارج والملاقاة بينهما في الداخل، بعد افتراض عدم الإطلاق اللفظي في أوامر الغسل. وكلا المطلبين محل تأمل بل منع. إذ لا وجه للمنع عن إطلاق الأمر بالغسل في رواية عمار لكل ما أصابه ذلك الماء من الأمور الخارجية سواء كانت الإصابة في الخارج أو الداخل. كما أن دعوى إلغاء العرف خصوصية الخارج وكون الملاقاة في هذا المكان أو ذاك لا غبار عليها.
لا يقال: هذا الارتكاز مناقض بارتكاز عدم الفرق بين ملاقاة الخارجيين في الباطن كملاقاة الإصبع مع دم محمول إلى جوف الفم من الخارج وبين ملاقاة الخارجي مع الدم الداخلي في جوف الفم التي حكم فيها بعدم الانفعال كالدم الخارج من الأسنان فإن كليهما حسب النظر العرفي من سنخ واحد، ولعله إليه استند من أفتى بالطهارة في هذه الجهة.