____________________
والإنصاف أن هنالك في الروايات الواردة بهذا الشأن ما لا ينبغي الاستشكال في تماميتها سندا ودلالة على التفصيل بين أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها. من قبيل رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه " (1) ورواية أخرى عنه أيضا " عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " (2) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال:
يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).
نعم مثل رواية أبي مريم " ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال:
أما أبوالها فاغسل ما أصاب ثوبك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " (4) ونحوها رواية عبد الأعلى (5).
لا يمكن أن يستفاد منها النجاسة وذلك باعتبار ما جاء في ذيلها من قوله (ع) " وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " فإنه سواء حمل على التفصيل بين البول والروث بأن يراد من الأكثرية الكثرة في الكم الموجب لعسر التجنب عنه، أو حمل - ولو بعيدا - على أن الروث أولى بالغسل باعتباره أكثر قذارة وأشد، كان شاهدا على عدم المحذور اللزومي في الغسل من البول أما على الأول فلوضوح أن مجرد الأكثرية لا تكون موجبة بحسب المناسبات العرفية لرفع اليد عن الحكم بالنجاسة إلا في الأحكام التنزيهية مما يجعل الأمر بالغسل عن البول ظاهرا في التنزه وأما على الثاني، فبعد البناء المتشرعي فتوى ونصا على طهارة الروث من الحيوانات المذكورة لا يبقى للأمر بالغسل من البول الذي هو أقل محذورا من الروث
يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (3).
نعم مثل رواية أبي مريم " ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال:
أما أبوالها فاغسل ما أصاب ثوبك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " (4) ونحوها رواية عبد الأعلى (5).
لا يمكن أن يستفاد منها النجاسة وذلك باعتبار ما جاء في ذيلها من قوله (ع) " وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " فإنه سواء حمل على التفصيل بين البول والروث بأن يراد من الأكثرية الكثرة في الكم الموجب لعسر التجنب عنه، أو حمل - ولو بعيدا - على أن الروث أولى بالغسل باعتباره أكثر قذارة وأشد، كان شاهدا على عدم المحذور اللزومي في الغسل من البول أما على الأول فلوضوح أن مجرد الأكثرية لا تكون موجبة بحسب المناسبات العرفية لرفع اليد عن الحكم بالنجاسة إلا في الأحكام التنزيهية مما يجعل الأمر بالغسل عن البول ظاهرا في التنزه وأما على الثاني، فبعد البناء المتشرعي فتوى ونصا على طهارة الروث من الحيوانات المذكورة لا يبقى للأمر بالغسل من البول الذي هو أقل محذورا من الروث