____________________
ابتداء. وعلى الثاني تقدم الرواية على مجموع الدليلين لا جميعهما، وتقع المعارضة بعد ذلك بين إطلاق دليل نجاسة الميتة وإطلاق دليل نجاسة البول فيتساقطان وتكون النتيجة هي الطهارة أيضا.
إلا أن جعل المعارضة بين الرواية ومجموع دليلي نجاسة الميتة ونجاسة البول يتوقف أولا، على افتراض وجود إطلاق في كل من الدليلين. مع إمكان نفي الإطلاق في أدلة نجاسة الميتة لمثل ميتة السمك ونحوها مما لا نفس له سائلة، كما سيأتي. وثانيا: بعد فرض تسليم الإطلاق في كل منهما، على أن تكون نسبة الرواية إلى كل من الإطلاقين على حد واحد، مع أن الرواية صريحة في نفي نجاسة الميتة، فإطلاق دليل نجاسة الميتة ساقط على كل حال وليس الأمر دائرا بين سقوطه وسقوط إطلاق دليل نجاسة البول.
الرواية الثانية - موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس " (1) وتقريب دلالتها: أنها نفت البأس عن موت ما ليس له نفس وتفسخه في شبه الزيت والسمن من المايعات فتدل على طهارته وطهارة ما في جوفه من البول أو سائر الفضلات (2).
ويرد عليه: أن المنفي عنه البأس في قوله (كل ما ليس له دم فلا بأس) إما أن يكون هو الميت من الحيوان بمعنى أن كل ما ليس له دم فلا بأس بميتته. وإما أن يكون هو موت الحيوان في الزيت والسمن بمعنى أنه لا بأس بموت الحيوان الذي ليس له دم في الزيت ونحوه. فعلى الأول تكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على نفي النجاسة عن الميتة الواقعة في
إلا أن جعل المعارضة بين الرواية ومجموع دليلي نجاسة الميتة ونجاسة البول يتوقف أولا، على افتراض وجود إطلاق في كل من الدليلين. مع إمكان نفي الإطلاق في أدلة نجاسة الميتة لمثل ميتة السمك ونحوها مما لا نفس له سائلة، كما سيأتي. وثانيا: بعد فرض تسليم الإطلاق في كل منهما، على أن تكون نسبة الرواية إلى كل من الإطلاقين على حد واحد، مع أن الرواية صريحة في نفي نجاسة الميتة، فإطلاق دليل نجاسة الميتة ساقط على كل حال وليس الأمر دائرا بين سقوطه وسقوط إطلاق دليل نجاسة البول.
الرواية الثانية - موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس " (1) وتقريب دلالتها: أنها نفت البأس عن موت ما ليس له نفس وتفسخه في شبه الزيت والسمن من المايعات فتدل على طهارته وطهارة ما في جوفه من البول أو سائر الفضلات (2).
ويرد عليه: أن المنفي عنه البأس في قوله (كل ما ليس له دم فلا بأس) إما أن يكون هو الميت من الحيوان بمعنى أن كل ما ليس له دم فلا بأس بميتته. وإما أن يكون هو موت الحيوان في الزيت والسمن بمعنى أنه لا بأس بموت الحيوان الذي ليس له دم في الزيت ونحوه. فعلى الأول تكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على نفي النجاسة عن الميتة الواقعة في