____________________
كتابه عن الصادق (ع) قال: " خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره " (1).
وتقريب الاستدلال بها مبني على أن يكون جملة (هو مما يؤكل لحمه) تعليلا للحكم بطهارة خرء الخطاف لا جملة مستقلة تبرع بها الإمام (ع) وقد تقدم أن هذا هو ظاهر السياق حيث لم يأت بما يدل على كون الجملة مستأنفة ومنفصلة عن سابقتها وإنما ذكرت في سياق واحد ظاهر في الارتباط والتعليل للحكم بالطهارة. وحينئذ يقال: بأنه لو كان الطير طاهر الخرء من حيث هو طير لم يكن وجه للتعليل المذكور بعد افتراض كون السؤال عن الخطاف الذي هو نوع من الطير لأن العدول عن الأمر الذاتي في مقام التعليل إلى الأمر العرضي ليس عرفيا فالتعليل المذكور دليل على أن الميزان في طهارة خرء الطيور ونجاسته أيضا هو حلية الأكل وحرمته، فتقيد بها موثقة أبي بصير الدالة على طهارة بول الطير وخرئه فيحكم بنجاسة خرء الطير غير المأكول بل بنجاسة بوله أيضا. إما لتمامية الملازمة بين نجاسة الخرء ونجاسة البول وإن لم تتم الملازمة بين نجاسة البول ونجاسة الخرء. وإما لعدم احتمال الفرق بين الخرء والبول بأن يكون الميزان في نجاسة الأول هو حلية اللحم وحرمته دون نجاسة الثاني مع كون روايات التفصيل واردة في البول. وإما بدعوى أن الطيور تدفع البول والخرء معا من مخرج واحد وكثيرا ما تكون أبوالها مختلطة مع خرءها فلا يفهم العرف إرادة خصوص الخرء المجرد عن البول في الحكم المذكور بل يفهم أن المراد بخرء الطير الفضلات التي تخرج منه سواء كانت خرءا خالصا أو بولا أو مختلطا وقد يجاب عن ذلك بأن العدول في مقام التعليل عن الأمر الذاتي إلى الأمر العرضي إنما لا يصح عرفا إذا
وتقريب الاستدلال بها مبني على أن يكون جملة (هو مما يؤكل لحمه) تعليلا للحكم بطهارة خرء الخطاف لا جملة مستقلة تبرع بها الإمام (ع) وقد تقدم أن هذا هو ظاهر السياق حيث لم يأت بما يدل على كون الجملة مستأنفة ومنفصلة عن سابقتها وإنما ذكرت في سياق واحد ظاهر في الارتباط والتعليل للحكم بالطهارة. وحينئذ يقال: بأنه لو كان الطير طاهر الخرء من حيث هو طير لم يكن وجه للتعليل المذكور بعد افتراض كون السؤال عن الخطاف الذي هو نوع من الطير لأن العدول عن الأمر الذاتي في مقام التعليل إلى الأمر العرضي ليس عرفيا فالتعليل المذكور دليل على أن الميزان في طهارة خرء الطيور ونجاسته أيضا هو حلية الأكل وحرمته، فتقيد بها موثقة أبي بصير الدالة على طهارة بول الطير وخرئه فيحكم بنجاسة خرء الطير غير المأكول بل بنجاسة بوله أيضا. إما لتمامية الملازمة بين نجاسة الخرء ونجاسة البول وإن لم تتم الملازمة بين نجاسة البول ونجاسة الخرء. وإما لعدم احتمال الفرق بين الخرء والبول بأن يكون الميزان في نجاسة الأول هو حلية اللحم وحرمته دون نجاسة الثاني مع كون روايات التفصيل واردة في البول. وإما بدعوى أن الطيور تدفع البول والخرء معا من مخرج واحد وكثيرا ما تكون أبوالها مختلطة مع خرءها فلا يفهم العرف إرادة خصوص الخرء المجرد عن البول في الحكم المذكور بل يفهم أن المراد بخرء الطير الفضلات التي تخرج منه سواء كانت خرءا خالصا أو بولا أو مختلطا وقد يجاب عن ذلك بأن العدول في مقام التعليل عن الأمر الذاتي إلى الأمر العرضي إنما لا يصح عرفا إذا