____________________
فتدل بمفهومها على أن غير المسكر من الشراب حلال، فتعارض بالعموم من وجه مع روايات الباب الدالة بإطلاقها على حرمة العصير المغلي ولو لم يسكر، وبعد التساقط نرجع إلى أصالة الحل، فيثبت اختصاص الحرمة في العصير المغلي بالمسكر. إلا أنه لم يعلم بأن الرواية ونظائرها بصدد الحصر وبيان تمام المحرمات من الأشربة، بل هي في مقام توزيع العمل بين الله ورسوله من يحث التحريم في خصوص المسكرات. غير أن بالإمكان أن نعوض عن الاستدلال بهذه الروايات بالاستدلال بآية حلية الطيبات التي يقتضي إطلاقها المقامي حلية كل ما هو طيب في النظر النوعي. وباعتبار ورودها في سورة المائدة بصورة متأخرة عن تشريع حرمة الخمر وإشباع الأذهان بخباثته فلا تشمل المسكرات، غير أنها تشمل العصير المغلي غير المسكر، فتعارض بالعموم من وجه مع روايات الباب، وتقدم الآية في مادة الاجتماع. ولكن هذا إذا لم نستظهر تقديم روايات الباب بملاك دلالي على أساس دعوى ظهورها في موضوعية العصير المغلي للحرمة، ومع تقديم المعارض عليها وتقييدها بالمسكر من المغلي يلزم إلغاء العنوان رأسا.
رابعها: رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (1).
وهذه الرواية فيها احتمالات تأتي إن شاء الله في بحث محللية ذهاب الثلثين. الشاهد هنا قوله: " إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه " فإنه لا ينبغي حمل تغير الحال على الغليان، إذ - مضافا إلى أن المتفاهم عرفا من الحال الطعم والرائحة ونحوهما من الخواص - أن الطعن ظاهره
رابعها: رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (1).
وهذه الرواية فيها احتمالات تأتي إن شاء الله في بحث محللية ذهاب الثلثين. الشاهد هنا قوله: " إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه " فإنه لا ينبغي حمل تغير الحال على الغليان، إذ - مضافا إلى أن المتفاهم عرفا من الحال الطعم والرائحة ونحوهما من الخواص - أن الطعن ظاهره