____________________
العصير العنبي إذا غلا بنفسه أصبح مسكرا والمسكر محكوم عليه بالحرمة إلى أن يتخلل بمقتضى روايات التخليل وهذا الأسلوب لا مجال له عند من ينكر مساوقة الغليان بنفسه للإسكار وأما بناءا على صحة ذلك كما هو المختار كان مقتضى روايات التخليل المدعى دلالتها على أنصار المحلل بالتخليل أن الحرمة في المغلي بنفسه تبقى بعد ذهاب الثلثين أيضا فإن لم يوجد في روايات محللية ذهاب الثلثين ما يشمل بالإطلاق العصير العنبي بنفسه فهو وإلا وقع التعارض بالعموم من وجه وتعين الرجوع إلى مطلقات حرمة العصير العنبي بالغليان على فرض وجودها ولكن التحقيق أن روايات التخليل لا تدل على حصر المحلل بالتخليل بل على إناطته بزوال الإسكار ولو لم يصبح العصير خلا فإن رويات التخليل بعضها من قبيل رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس (1).
وهذا المضمون لا يستفاد منه حصر المحلل بالتخليل كما هو واضح وبعضها يستفاد منه كون المناط زوال الخمرية والإسكار لا حصول صفة الخلية وهو رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس (2) وبعضها قد ينمسك به لإثبات حصر المحلل بالتخليل وهو ما رواه محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال علي وأجعلها خلا (3) فإن قوله (ثم أفسدها) وإن كان لا يدل على أكثر من تحويلها عن الخمر والإسكار لأن إفساد
وهذا المضمون لا يستفاد منه حصر المحلل بالتخليل كما هو واضح وبعضها يستفاد منه كون المناط زوال الخمرية والإسكار لا حصول صفة الخلية وهو رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس (2) وبعضها قد ينمسك به لإثبات حصر المحلل بالتخليل وهو ما رواه محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال علي وأجعلها خلا (3) فإن قوله (ثم أفسدها) وإن كان لا يدل على أكثر من تحويلها عن الخمر والإسكار لأن إفساد