____________________
كقوله في موثقة عمار: " لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر " ورواية علي بن مهزيار: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله "، فجعل النبيذ أو المسكر قسيما للخمر شاهد على اختصاص كلمة الخمر بالمسكر العنبي.
ثانيا: ما ورد في المقارنة من حيث الحرمة بين الخمر والنبيذ، فعن محمد بن عبدة النيسابوري قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال: نعم سواء. قلت: الحد فيهما سواء؟ قال: سواء " (1).
ثالثا: ما دل على: أن الخمر لم تحرم لاسمها ولكن حرمت لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر (2) فإن هذا يدل على أن الخمر اسم لكل مسكر وإلا لم تكن هناك حاجة في تعميم الحرمة إلى القول بأن الحرمة تدور مدار العاقبة لا الاسم.
ورابعا: ما دل من الأخبار وفيها الصحاح على: أن الله تعالى حرم في كتابه الخمر، ورسول الله (ص) حرم غير الخمر من المسكرات والله أمضى ذلك (3).
وهذا الذي استقربناه من اختصاص الخمر بالمسكر العنبي لغة يطابق نكتة واقعية أيضا، وهي: أن الكحول - التي هي مادة الإسكار - الأصل فيها هو سكر العنب، وحينما يراد اتخاذ المسكر من غير العنب يتعين تحويل سكره إلى سكر عنبي، ثم يحول إلى الخمر. ولعل هذا الاكتشاف يبرز السر في أن العنب خصص من بين سائر المواد التي يصنع المسكر منها
ثانيا: ما ورد في المقارنة من حيث الحرمة بين الخمر والنبيذ، فعن محمد بن عبدة النيسابوري قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال: نعم سواء. قلت: الحد فيهما سواء؟ قال: سواء " (1).
ثالثا: ما دل على: أن الخمر لم تحرم لاسمها ولكن حرمت لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر (2) فإن هذا يدل على أن الخمر اسم لكل مسكر وإلا لم تكن هناك حاجة في تعميم الحرمة إلى القول بأن الحرمة تدور مدار العاقبة لا الاسم.
ورابعا: ما دل من الأخبار وفيها الصحاح على: أن الله تعالى حرم في كتابه الخمر، ورسول الله (ص) حرم غير الخمر من المسكرات والله أمضى ذلك (3).
وهذا الذي استقربناه من اختصاص الخمر بالمسكر العنبي لغة يطابق نكتة واقعية أيضا، وهي: أن الكحول - التي هي مادة الإسكار - الأصل فيها هو سكر العنب، وحينما يراد اتخاذ المسكر من غير العنب يتعين تحويل سكره إلى سكر عنبي، ثم يحول إلى الخمر. ولعل هذا الاكتشاف يبرز السر في أن العنب خصص من بين سائر المواد التي يصنع المسكر منها