____________________
يستحل المسكر كثيرا ما يطبخه على ما هو أكثر من الثلث إذ لو طبخه على الثلث لما أمكن أن يسكر بعد ذلك بالادخار، فكأن الإمام (ع) يجعل الميزان المذكور أمارة على أنه طبخ على الثلث.
ثانيها: رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال: (خمر) لا تشربه... الحديث (1). وسيأتي الكلام في هذه الرواية سندا ومتنا ودلالة في بحث طهارة العصير إن شاء الله تعالى. ومحل الشاهد فيها في المقام قوله: " خمر لا تشربه "، فإن الأمر يدور في هذه الجملة بين كون حمل عنوان الخمر على العصير المذكور ادعائيا وعنائيا بلحاظ الآثار، أو تقييد إطلاق الحديث بما هو الغالب في البختج المطبوخ على النصف من أنه يدخر ويشتد ويسكر بالتدريج، فإذا قلنا بأن الثاني أخف عناية من الأول كان ذلك شاهدا على اختصاص الحرمة بفرض الإسكار إلا أن هذا الكلام لا يتم بناءا على أخذ عدم سبق الطبخ في مفهوم الخمر وإلا كان الحمل عنائيا على أي حال. وكذلك بناءا على التشكيك في ورود كلمة: (خمر) في الحديث، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثالثها: الروايات الدالة على: أن الله حرم الخمر ورسول الله (ص) حرم من الأشربة كل مسكر، من قبيل رواية الفضيل بن يسار: " حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (ص) المسكر من كل شراب " (2) بناءا على استفادة الحصر منها وكون الحرام من الأشربة المتعارفة هو المسكر فحسب، بدعوى: كونها في مقام بيان تمام ما حرم من الأشربة المتعارفة
ثانيها: رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال: (خمر) لا تشربه... الحديث (1). وسيأتي الكلام في هذه الرواية سندا ومتنا ودلالة في بحث طهارة العصير إن شاء الله تعالى. ومحل الشاهد فيها في المقام قوله: " خمر لا تشربه "، فإن الأمر يدور في هذه الجملة بين كون حمل عنوان الخمر على العصير المذكور ادعائيا وعنائيا بلحاظ الآثار، أو تقييد إطلاق الحديث بما هو الغالب في البختج المطبوخ على النصف من أنه يدخر ويشتد ويسكر بالتدريج، فإذا قلنا بأن الثاني أخف عناية من الأول كان ذلك شاهدا على اختصاص الحرمة بفرض الإسكار إلا أن هذا الكلام لا يتم بناءا على أخذ عدم سبق الطبخ في مفهوم الخمر وإلا كان الحمل عنائيا على أي حال. وكذلك بناءا على التشكيك في ورود كلمة: (خمر) في الحديث، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثالثها: الروايات الدالة على: أن الله حرم الخمر ورسول الله (ص) حرم من الأشربة كل مسكر، من قبيل رواية الفضيل بن يسار: " حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (ص) المسكر من كل شراب " (2) بناءا على استفادة الحصر منها وكون الحرام من الأشربة المتعارفة هو المسكر فحسب، بدعوى: كونها في مقام بيان تمام ما حرم من الأشربة المتعارفة