____________________
الاحتمال الثاني: عدم كونها مخصصا جديدا لأدلة الحل، لا بدعوى:
أن كل عصير مغلي مسكر: بل بدعوى: أن الحرمة الواقعية للعصير العنبي المغلي بالنار المستفادة من روايات الباب مخصوصة بما عرض له الإسكار وذلك إما بأن يقال: إن روايات الباب مفادها الحكم الظاهري بالحرمة لكون العصير العنبي المغلي بالنار عرضة للإسكار غالبا ببقاء أدنى مدة: فحكم بحرمته ظاهرا على الإطلاق لأجل شيوع احتمال الإسكار فيه مع اختصاص الحرام الواقعي بالمسكر. أو يقال: بأن مفادها الحكم الواقعي بالحرمة، إلا أنه يوجد ما يقيدها بخصوص فرض الإسكار.
وما يمكن أن يفرض قرينة على تقييد روايات الباب بخصوص المسكر بأحد هذين النحوين أمور:
أحدها: رواية عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا. فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " (1). والبختج: هو عصير عنبي مطبوخ، والإمام (ع) قد جعل استحلال صاحب الهدية للمسكر إثباتا ونفيا ميزانا لحرمة الشرب وحليته، ولو كان المغلي حراما في عرض حرمة المسكر لما كان هذا الميزان صحيحا، لأن عدم استحلاله للمسكر ليس قرينة على حلية هذا البختج، بل هو كعدم استحلاله لسائر المحرمات المتيقنة، وهذا بخلاف ما إذا كانت الحرمة المترتبة في البختج بنفس نكتة الإسكار، فإن القرينة حينئذ واضحة ولكن هذه القرينة قابلة للمناقشة وذلك بأن يقال: لعل الميزان المذكور لا لدخل ذلك بنفسه بل لأمارته بلحاظ لازمه النوعي، فإن من لا يستحل المسكر عادته غالبا أن يطبخ العصير على الثلث حتى لا يكون معرضا للإسكار بالبقاء مدة فيخسره، ومن
أن كل عصير مغلي مسكر: بل بدعوى: أن الحرمة الواقعية للعصير العنبي المغلي بالنار المستفادة من روايات الباب مخصوصة بما عرض له الإسكار وذلك إما بأن يقال: إن روايات الباب مفادها الحكم الظاهري بالحرمة لكون العصير العنبي المغلي بالنار عرضة للإسكار غالبا ببقاء أدنى مدة: فحكم بحرمته ظاهرا على الإطلاق لأجل شيوع احتمال الإسكار فيه مع اختصاص الحرام الواقعي بالمسكر. أو يقال: بأن مفادها الحكم الواقعي بالحرمة، إلا أنه يوجد ما يقيدها بخصوص فرض الإسكار.
وما يمكن أن يفرض قرينة على تقييد روايات الباب بخصوص المسكر بأحد هذين النحوين أمور:
أحدها: رواية عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا. فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " (1). والبختج: هو عصير عنبي مطبوخ، والإمام (ع) قد جعل استحلال صاحب الهدية للمسكر إثباتا ونفيا ميزانا لحرمة الشرب وحليته، ولو كان المغلي حراما في عرض حرمة المسكر لما كان هذا الميزان صحيحا، لأن عدم استحلاله للمسكر ليس قرينة على حلية هذا البختج، بل هو كعدم استحلاله لسائر المحرمات المتيقنة، وهذا بخلاف ما إذا كانت الحرمة المترتبة في البختج بنفس نكتة الإسكار، فإن القرينة حينئذ واضحة ولكن هذه القرينة قابلة للمناقشة وذلك بأن يقال: لعل الميزان المذكور لا لدخل ذلك بنفسه بل لأمارته بلحاظ لازمه النوعي، فإن من لا يستحل المسكر عادته غالبا أن يطبخ العصير على الثلث حتى لا يكون معرضا للإسكار بالبقاء مدة فيخسره، ومن