____________________
فقلت لأبي عبد الله (ع) أصف لك النبيذ. فقال: بل أنا أصفه لك قال رسول الله (ص). كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة. فقال: ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم، أفتدري أول من غيرها؟ قلت: لا. قال:
العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة؟ قلت: لا.
قال: الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، وأن هؤلاء قد تعدوا، فلا تقرنه ولا تشربه " (1).
وهذا الحديث واضح في أن مناط الحرمة هو الإسكار، إذ يلاحظ أن السائل حينما أراد أن يصف النبيذ للإمام في مقام السؤال عن حكمه لم يسمح له بالشرح، بل قال: بل أنا أصفه لك " كل مسكر حرام " كما دل على أن البقاء مدة أطول من مثل العشي إلى الغدوة يعرض للحرمة، ولا وجه لذلك إلا ما يتعرض له العصير حينئذ من النشيش والغليان.
ومنها: رواية معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك. فقال: أنا أصف لك: قال رسول الله (ص) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام " - الحديث - (2) ويستفاد من جواب الإمام والضابط الذي استغنى بإعطائه عن الاستماع إلى مواصفات النبيذ المسؤول عنه: أن المناط في الحرمة هو الإسكار فقط. فإذا ضم ذلك إلى ما في سائر الروايات من وجود محذور فيما يدخر من نبيذ إذا مرت عليه أيام أنتج أن العصير إذا نش بنفسه كان مسكرا. ويلاحظ في هذا المجال روايات محمد بن مسلم، وإبراهيم بن أبي البلاد، وأيوب بن راشد، ويزيد ابن خليفة، والفضيل بن يسار، في أبواب الأشربة المحرمة.
العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة؟ قلت: لا.
قال: الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، وأن هؤلاء قد تعدوا، فلا تقرنه ولا تشربه " (1).
وهذا الحديث واضح في أن مناط الحرمة هو الإسكار، إذ يلاحظ أن السائل حينما أراد أن يصف النبيذ للإمام في مقام السؤال عن حكمه لم يسمح له بالشرح، بل قال: بل أنا أصفه لك " كل مسكر حرام " كما دل على أن البقاء مدة أطول من مثل العشي إلى الغدوة يعرض للحرمة، ولا وجه لذلك إلا ما يتعرض له العصير حينئذ من النشيش والغليان.
ومنها: رواية معاوية بن وهب قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك. فقال: أنا أصف لك: قال رسول الله (ص) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام " - الحديث - (2) ويستفاد من جواب الإمام والضابط الذي استغنى بإعطائه عن الاستماع إلى مواصفات النبيذ المسؤول عنه: أن المناط في الحرمة هو الإسكار فقط. فإذا ضم ذلك إلى ما في سائر الروايات من وجود محذور فيما يدخر من نبيذ إذا مرت عليه أيام أنتج أن العصير إذا نش بنفسه كان مسكرا. ويلاحظ في هذا المجال روايات محمد بن مسلم، وإبراهيم بن أبي البلاد، وأيوب بن راشد، ويزيد ابن خليفة، والفضيل بن يسار، في أبواب الأشربة المحرمة.