____________________
بالروايات الدالة على: أن حصة من العنب للشيطان.
البحث الثاني: في الإلحاق بدليل حاكم. وهذا ما قد يستشهد له بعدة روايات، من قبيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله (ص): الخمر من خمسة: العصير من الكرم والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر " (1) والتحقيق: أن هذه الرواية وأمثالها كما قد تحمل على عناية الحكومة وتوسعة الموضوع ادعاء بافتراض استعمال كلمة الخمر في معناه الخاص وتطبيقه بالعناية على غير أفراده، كذلك يمكن أن يكون التطبيق حقيقيا بافتراض استعمال كلمة الخمر في المعنى الأعم وهو طبيعي المسكر، وتكون العناية في استعمال الكلمة لا في التطبيق. ولئن تم الاستدلال عن النجاسة بالرواية على التقدير الأول - تمسكا بإطلاق دليل التنزيل مثلا - فلا يتم على التقدير الثاني كما هو واضح. والتقدير الثاني إن لم يكن هو الأظهر إذ جعل المسكر العنبي في مقابل سائر أنواع المسكر وهو لا يناسب ادعاء كونها منه، فلا أقل من عدم أظهرية التقدير الأول. ودعوى: أن التقدير الثاني يقتضي تفريغ الجملة من المولوية وهو خلاف الظاهر، مدفوعة:
بأن الإسكار لما كان ذا مراتب، وكانت بعض مراتبه الخفية محل الكلام في استتباعها للحرمة كان من شأن الإمام أن ينبه على أن المسكر المحرم يشمل تمام تلك المراتب.
وقد يقال: إنه لو دل دليل على أن المسكر خمر استبعد فيه التقدير الثاني، إذ لو أريد بالخمر المعنى الأعم لكان مرجعه إلى أن المسكر مسكر وهو لا محصل له، فيتعين حينئذ حمله على التنزيل وتطبيق المعنى الأخص
البحث الثاني: في الإلحاق بدليل حاكم. وهذا ما قد يستشهد له بعدة روايات، من قبيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله (ص): الخمر من خمسة: العصير من الكرم والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر " (1) والتحقيق: أن هذه الرواية وأمثالها كما قد تحمل على عناية الحكومة وتوسعة الموضوع ادعاء بافتراض استعمال كلمة الخمر في معناه الخاص وتطبيقه بالعناية على غير أفراده، كذلك يمكن أن يكون التطبيق حقيقيا بافتراض استعمال كلمة الخمر في المعنى الأعم وهو طبيعي المسكر، وتكون العناية في استعمال الكلمة لا في التطبيق. ولئن تم الاستدلال عن النجاسة بالرواية على التقدير الأول - تمسكا بإطلاق دليل التنزيل مثلا - فلا يتم على التقدير الثاني كما هو واضح. والتقدير الثاني إن لم يكن هو الأظهر إذ جعل المسكر العنبي في مقابل سائر أنواع المسكر وهو لا يناسب ادعاء كونها منه، فلا أقل من عدم أظهرية التقدير الأول. ودعوى: أن التقدير الثاني يقتضي تفريغ الجملة من المولوية وهو خلاف الظاهر، مدفوعة:
بأن الإسكار لما كان ذا مراتب، وكانت بعض مراتبه الخفية محل الكلام في استتباعها للحرمة كان من شأن الإمام أن ينبه على أن المسكر المحرم يشمل تمام تلك المراتب.
وقد يقال: إنه لو دل دليل على أن المسكر خمر استبعد فيه التقدير الثاني، إذ لو أريد بالخمر المعنى الأعم لكان مرجعه إلى أن المسكر مسكر وهو لا محصل له، فيتعين حينئذ حمله على التنزيل وتطبيق المعنى الأخص