____________________
ولا إشكال في عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل نجاسة الخمر لعدم خمرية العين المنجمدة، وأما استصحاب النجاسة العينية فلا بأس بجريانه بناءا على عدم كون الخمر مقوما لموضوع النجاسة عرفا، وكون الموضوع العرفي ذات الجسم المحفوظ في حالتي الميعان والانجماد، هذا كله بقطع النظر عما يستفاد من روايات انقلاب الخمر خلا، من كفاية ذهاب اسم الخمر في ارتفاع المحذور، فإن ذلك يدل على مطهرية ذهاب اسم الخمر مطلقا ولو لم يصدق عنوان الخل. فإن قيل: بأن انجماد الخمر يؤدي إلى خروجه عن كونه خمرا ولو لزوال مادة الكحول لسرعة فنائها وكون المنجمد خصوص العنصر المائي منه، حكم بطهارته. وقد يأتي لهذا الكلام مزيد تتميم في بحث المطهرات.
(1) الكلام تارة: يقع في الصغرى أي في مسكرية الجامد، وأخرى في نجاسة الجامد على تقدير مسكريته، أما الصغرى: فالظاهر أن البنج ونحوه من المخدرات ليس من المسكرات بحسب الفهم العلمي والعرفي معا أما الفهم العلمي: فهو يرى تقوم المسكر بمادة الكحول التي من خصائصها اختراق المعدة والاتجاه رأسا إلى الدماغ، بينما كل المخدرات - عدا الحشيشة - لا تنتشر في الجسم إلا بالطريق الطبيعي، ولهذا يتصور البنج الموضعي دون المسكر الموضعي وأما الفهم العرفي: فهو يفرق بين الإسكار والتخدير كما يفرق بين الحار والبارد فليس كل حالة تقابل الصحو سكرا عرفا، بل إن ما يقابل الصحو إن كان حالة تقتضي غالبا التهيج فهي السكر، وإن كانت تقتضي عادة الانكماش فهي الخدر. وعلى هذا الأساس لا تكون المخدرات غير الحشيشة محرمة بعنوانها الأولي، وإنما هي محرمة بعنوان كونها مضرة والفرق العملي بين الحرمتين يظهر في الاستعمالات الضئيلة التي لا يترتب عليها ضرر، فإنها
(1) الكلام تارة: يقع في الصغرى أي في مسكرية الجامد، وأخرى في نجاسة الجامد على تقدير مسكريته، أما الصغرى: فالظاهر أن البنج ونحوه من المخدرات ليس من المسكرات بحسب الفهم العلمي والعرفي معا أما الفهم العلمي: فهو يرى تقوم المسكر بمادة الكحول التي من خصائصها اختراق المعدة والاتجاه رأسا إلى الدماغ، بينما كل المخدرات - عدا الحشيشة - لا تنتشر في الجسم إلا بالطريق الطبيعي، ولهذا يتصور البنج الموضعي دون المسكر الموضعي وأما الفهم العرفي: فهو يفرق بين الإسكار والتخدير كما يفرق بين الحار والبارد فليس كل حالة تقابل الصحو سكرا عرفا، بل إن ما يقابل الصحو إن كان حالة تقتضي غالبا التهيج فهي السكر، وإن كانت تقتضي عادة الانكماش فهي الخدر. وعلى هذا الأساس لا تكون المخدرات غير الحشيشة محرمة بعنوانها الأولي، وإنما هي محرمة بعنوان كونها مضرة والفرق العملي بين الحرمتين يظهر في الاستعمالات الضئيلة التي لا يترتب عليها ضرر، فإنها