____________________
للخمر الطبيعي المسكر بالحكومة، فيستدل بإطلاقه على إثبات النجاسة.
ولكن هذا الاستدلال غير تام أيضا.
أما أولا: فلأن كلمة الخمر حتى مع استعمالها في المعنى الأعم تحمل ضمنا على الإشارة إلى الحرمة المعهودة المرتكز ثبوتها للمسكر في الجملة، فيكون مفاد " كل مسكر خمر ": الإشارة إلى أن هو المسكر الحرام ينطبق على كل مسكر، ولا يتعين عندئذ الحمل على الحكومة والتنزيل.
وأما ثانيا: فلأن مثل هذا اللسان لم يرو في صحيحة، إلا في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) " قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (1)، وحيث إن التنزيل هنا فرع على الحرمة، فلا إطلاق فيه يقتضي ثبوت غير الحرمة من الآثار.
وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه: أن الصحيح هو التفصيل بين الخمر وغيره من المسكرات، فالأول يحكم بنجاسته إضافة إلى حرمته، والثاني يحكم عليه بالحرمة فقط دون النجاسة.
(1) قد يقال في مقام تقريب نجاسته بعد الانجماد: وأنه كان نجسا ولم يطرأ عليه مطهر (2). غير أن منهج البحث في المقام باعتباره شبهة حكمية يقتضي الفحص عن أن دليل نجاسة الخمر هل يمكنه أن يشمله بعد الانجماد إما بالإطلاق أو بضم الاستصحاب أو لا؟، فإن تعذر ذلك كان الأصل عدم النجاسة الذاتية، ولا يلزم في ارتفاع النجاسة الذاتية ورود المطهر بل يكفي في ارتفاعها ارتفاع موضوعها بنحو لا يجري الاستصحاب
ولكن هذا الاستدلال غير تام أيضا.
أما أولا: فلأن كلمة الخمر حتى مع استعمالها في المعنى الأعم تحمل ضمنا على الإشارة إلى الحرمة المعهودة المرتكز ثبوتها للمسكر في الجملة، فيكون مفاد " كل مسكر خمر ": الإشارة إلى أن هو المسكر الحرام ينطبق على كل مسكر، ولا يتعين عندئذ الحمل على الحكومة والتنزيل.
وأما ثانيا: فلأن مثل هذا اللسان لم يرو في صحيحة، إلا في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) " قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (1)، وحيث إن التنزيل هنا فرع على الحرمة، فلا إطلاق فيه يقتضي ثبوت غير الحرمة من الآثار.
وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه: أن الصحيح هو التفصيل بين الخمر وغيره من المسكرات، فالأول يحكم بنجاسته إضافة إلى حرمته، والثاني يحكم عليه بالحرمة فقط دون النجاسة.
(1) قد يقال في مقام تقريب نجاسته بعد الانجماد: وأنه كان نجسا ولم يطرأ عليه مطهر (2). غير أن منهج البحث في المقام باعتباره شبهة حكمية يقتضي الفحص عن أن دليل نجاسة الخمر هل يمكنه أن يشمله بعد الانجماد إما بالإطلاق أو بضم الاستصحاب أو لا؟، فإن تعذر ذلك كان الأصل عدم النجاسة الذاتية، ولا يلزم في ارتفاع النجاسة الذاتية ورود المطهر بل يكفي في ارتفاعها ارتفاع موضوعها بنحو لا يجري الاستصحاب