____________________
دليلا على طهارة الخمر. ومن هنا يمكن تصنيف الروايات الدالة على طهارة النبيذ إلى عدة رتب:
الأولى: ما دل بالصراحة العرفية على الطهارة، وهو كل ما كان صريحا في طهارة الخمر، ورواية عبد الله بن بكير التي وردت في النبيذ.
الثانية: ما دل بالظهور، وهو ما كان دالا بالظهور على طهارة الخمر على تقدير وجوده: ويضاف إليه رواية أبي بكر الحضرمي قال:
" قلت لأبي عبد الله أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم. قلت:
قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم. إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام " (1) بناء على ظهوره في طهارة النبيذ المسكر، إما لانصراف السؤال إلى خصوص المسكر لوضوح عدم نجاسة النبيذ بمجرد النبذ، وإما لاستظهار أن المقصود من التعليل بيان أنه حيث كان النبيذ بعنوانه ليس حراما كالخمر وإنما يحرم إذا كان مسكرا فلم يحكم بنجاسته أصلا، لا بيان أن النبيذ ليس دائما حراما كالخمر فلا يكون دائما نجسا والرواية صحيحة سندا لثبوت وثاقة أبي بكر الحضرمي برواية الأزدي والبجلي عنه.
الثالثة: ما دل بالإمضاء السكوتي على طهارة النبيذ وهو خبر كليب ابن معاوية المتقدم، وقد تقدم أن ظاهره ارتكاز الطهارة لدى أبي بصير ولم يردع الإمام (ع) عن هذا الارتكاز. والخبر معتبر سندا لرواية صفوان عن كليب.
وعلى هذا الأساس يتساقط الصريحان والظهوران ويتشكل من المرتبة الثالثة من أخبار الطهارة ما يكون بمثابة المرجع الفوقي. ولو قطع النظر عن هذه المرتبة تم الموقف الرابع حينئذ من التساقط المطلق والرجوع إلى
الأولى: ما دل بالصراحة العرفية على الطهارة، وهو كل ما كان صريحا في طهارة الخمر، ورواية عبد الله بن بكير التي وردت في النبيذ.
الثانية: ما دل بالظهور، وهو ما كان دالا بالظهور على طهارة الخمر على تقدير وجوده: ويضاف إليه رواية أبي بكر الحضرمي قال:
" قلت لأبي عبد الله أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم. قلت:
قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم. إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام " (1) بناء على ظهوره في طهارة النبيذ المسكر، إما لانصراف السؤال إلى خصوص المسكر لوضوح عدم نجاسة النبيذ بمجرد النبذ، وإما لاستظهار أن المقصود من التعليل بيان أنه حيث كان النبيذ بعنوانه ليس حراما كالخمر وإنما يحرم إذا كان مسكرا فلم يحكم بنجاسته أصلا، لا بيان أن النبيذ ليس دائما حراما كالخمر فلا يكون دائما نجسا والرواية صحيحة سندا لثبوت وثاقة أبي بكر الحضرمي برواية الأزدي والبجلي عنه.
الثالثة: ما دل بالإمضاء السكوتي على طهارة النبيذ وهو خبر كليب ابن معاوية المتقدم، وقد تقدم أن ظاهره ارتكاز الطهارة لدى أبي بصير ولم يردع الإمام (ع) عن هذا الارتكاز. والخبر معتبر سندا لرواية صفوان عن كليب.
وعلى هذا الأساس يتساقط الصريحان والظهوران ويتشكل من المرتبة الثالثة من أخبار الطهارة ما يكون بمثابة المرجع الفوقي. ولو قطع النظر عن هذه المرتبة تم الموقف الرابع حينئذ من التساقط المطلق والرجوع إلى