____________________
ما ادعي أن الأئمة عليهم السلام شنوا حملة شديدة ضد الفكرة القائلة بإباحة غير الخمر من أنواع الأنبذة التي يسكر كثيرها دون قليلها، ولم يؤثر عنهم أي تساهل في ذلك، فلو كان هناك اتجاه نحو مجاملة فسق السلاطين لاقتضى خلاف تلك الحملة، حتى روي عن الإمام الصادق (ع) في شأن النبيذ المسكر: والله إنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره (1).
ثم إن روايات الطهارة بحسب ألسنتها لا تناسب الحمل على التقية لوضوحها وصراحة بعضها واشتمالها على التعليل بأن الله إنما حرم شربها لا الصلاة فيها، مع أن لسان التقية عادة لسان الإجمال والاضطراب لا التفصيل والتعليل والتأكيد. وشاهد آخر: إذا لاحظنا رواية حريز وهو عطف ودك الخنزير على الخمر، مع أنه لم يفت أحد من فقهاء السنة بطهارة شحم الخنزير ولحمه ولم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه أكل لحم الخنزير.
ومما تقدم ربما تنقدح صيغة ثالثة للحمل على التقية معاكسة للوجهين السابقين، وهي حمل أخبار النجاسة على التقية، لما عرفت من موافقتها للرأي الفقهي العام عند السنة. وهذا حمل معقول في نفسه، وأوجه من الوجهين السابقين للتقية، ولكنه أيضا لا يناسب أخبار النجاسة، لأننا نلاحظ فيها نوعا من التأكيد البالغ والحث الشديد على التجنب، والأمر بغسل الملاقي ثلاث مرات كما في رواية عمار، وعطف النبيذ والمسكر على الخمر، فلو كان الحكم الواقعي هو الطهارة فلما ذا هذا الإلحاح والتأكيد على الغسل والتجنب؟!، خصوصا مع عدم وجوب تعدد الغسل عند العامة وعدم نجاسة الأنبذة، بل حلية شرب القليل منها عند جملة منهم إذا كان المسكر كثيرها فقط، فمع ملاحظة جملة من هذه الخصوصيات التي لا تقتضيها التقية يحصل الوثوق بعدم صدور روايات النجاسة تقية.
ثم إن روايات الطهارة بحسب ألسنتها لا تناسب الحمل على التقية لوضوحها وصراحة بعضها واشتمالها على التعليل بأن الله إنما حرم شربها لا الصلاة فيها، مع أن لسان التقية عادة لسان الإجمال والاضطراب لا التفصيل والتعليل والتأكيد. وشاهد آخر: إذا لاحظنا رواية حريز وهو عطف ودك الخنزير على الخمر، مع أنه لم يفت أحد من فقهاء السنة بطهارة شحم الخنزير ولحمه ولم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه أكل لحم الخنزير.
ومما تقدم ربما تنقدح صيغة ثالثة للحمل على التقية معاكسة للوجهين السابقين، وهي حمل أخبار النجاسة على التقية، لما عرفت من موافقتها للرأي الفقهي العام عند السنة. وهذا حمل معقول في نفسه، وأوجه من الوجهين السابقين للتقية، ولكنه أيضا لا يناسب أخبار النجاسة، لأننا نلاحظ فيها نوعا من التأكيد البالغ والحث الشديد على التجنب، والأمر بغسل الملاقي ثلاث مرات كما في رواية عمار، وعطف النبيذ والمسكر على الخمر، فلو كان الحكم الواقعي هو الطهارة فلما ذا هذا الإلحاح والتأكيد على الغسل والتجنب؟!، خصوصا مع عدم وجوب تعدد الغسل عند العامة وعدم نجاسة الأنبذة، بل حلية شرب القليل منها عند جملة منهم إذا كان المسكر كثيرها فقط، فمع ملاحظة جملة من هذه الخصوصيات التي لا تقتضيها التقية يحصل الوثوق بعدم صدور روايات النجاسة تقية.