____________________
الموقف الثاني: إعمال الجمع العرفي بتقديم ظهور أخبار الطهارة على ظهور أخبار النجاسة في مقام التوفيق بينهما عرفا، وذلك بأحد تقريبين:
أولهما: دعوى اشتمال أخبار النجاسة على ما يصلح للحكومة على روايات الطهارة، وهو صحيح علي بن مهزيار قال: " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع): في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها ".
وروى عن (غير) زرارة عن أبي عبد الله (ع): أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فاعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله (ع) " (1)، فإن المراد بقول أبي عبد الله الذي أمر بالأخذ به القول الذي اختص بالنقل عنه، دون ما كان قولا لكلا الإمامين، لأنه هو الذي يصلح أن يميز عن القول المشترك بهذا العنوان عرفا، دون العكس، كما هو واضح وباعتبار النظر في هذه الروايات إلى دليل الطهارة تكون حاكمة عليه.
وتحقيق الكلام في ذلك: أن قول أبي الحسن (ع) خذ بقول أبي عبد الله يمكن تصويره بثلاثة أنحاء:
الأول: أن يكون المقصود جعل الحجية للخبر الثاني بعد قصور دليل الحجية العام عن شمول الخبرين لتعارضهما، فتكون الرواية من الأخبار العلاجية ولكن في فرض شخصي للتعارض، ولا شك في لزوم الأخذ بمقتضاه حينئذ ولو خالف مقتضى الأخبار العلاجية، لأنه أخص منها، وإن لم يكن ذلك من الحكومة المصطلحة.
أولهما: دعوى اشتمال أخبار النجاسة على ما يصلح للحكومة على روايات الطهارة، وهو صحيح علي بن مهزيار قال: " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع): في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها ".
وروى عن (غير) زرارة عن أبي عبد الله (ع): أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فاعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله (ع) " (1)، فإن المراد بقول أبي عبد الله الذي أمر بالأخذ به القول الذي اختص بالنقل عنه، دون ما كان قولا لكلا الإمامين، لأنه هو الذي يصلح أن يميز عن القول المشترك بهذا العنوان عرفا، دون العكس، كما هو واضح وباعتبار النظر في هذه الروايات إلى دليل الطهارة تكون حاكمة عليه.
وتحقيق الكلام في ذلك: أن قول أبي الحسن (ع) خذ بقول أبي عبد الله يمكن تصويره بثلاثة أنحاء:
الأول: أن يكون المقصود جعل الحجية للخبر الثاني بعد قصور دليل الحجية العام عن شمول الخبرين لتعارضهما، فتكون الرواية من الأخبار العلاجية ولكن في فرض شخصي للتعارض، ولا شك في لزوم الأخذ بمقتضاه حينئذ ولو خالف مقتضى الأخبار العلاجية، لأنه أخص منها، وإن لم يكن ذلك من الحكومة المصطلحة.