____________________
معرف ومشير إلى أحد الخبرين - فغاية ما يقتضيه كون هذا النص صادرا من أبي عبد الله، لا الفراغ عن صدور كلا النصين. ومما يبعد النحو الثاني:
ما سوف يأتي إن شاء الله من أن احتمال صدور نصوص الطهارة تقية موهون جدا. وعليه فإن لم نجزم بالنحو الثالث فلا أقل من احتماله بنحو معتد به، ومعه لا يثبت في الرواية ظهور يقتضي التقدم بالحكومة.
ومما ذكرناه ظهر الحال في رواية خيران الخادم أيضا قال: " كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها. وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس " (1). وهذه الرواية أوضح من الرواية السابقة في النظر إلى الحكم الواقعي ابتداءا بنحو تعد من إحدى الطائفتين المتعارضتين، وهي ضعيفة السند بسهل.
والتقريب الآخر للجمع العرفي: هو حمل أخبار النجاسة على التنزه لصراحة أخبار الطهارة في نفي النجاسة اللزومية، فيرفع اليد عن الظاهر بقرينة الصريح، وينتج عكس ما أنتجه التقريب السابق للجمع العرفي. وقد تقدم منا مرارا أن مجرد كون أحد المتعارضين صريحا بنحو لا يقبل التأويل بخلاف الآخر لا يكفي للجمع العرفي، بل لا بد من فارق معتد به بين فحوى الدلالة على وجه لا يتحير العرف في مقام فهم المراد من مجموعها، وسوف نشير فيما يأتي إلى أن في بعض روايات النجاسة من الظهور ما لا يصلح صريح أخبار الطهارة للقرينية عليه في النظر العرفي وإن أمكن التأويل عقلا، خصوصا أن نفس استفاضة أحد المضمونين ووروده بكثرة قد لا يساعد عذفا على حمل كل ذلك على مجرد التنزه والاستحباب
ما سوف يأتي إن شاء الله من أن احتمال صدور نصوص الطهارة تقية موهون جدا. وعليه فإن لم نجزم بالنحو الثالث فلا أقل من احتماله بنحو معتد به، ومعه لا يثبت في الرواية ظهور يقتضي التقدم بالحكومة.
ومما ذكرناه ظهر الحال في رواية خيران الخادم أيضا قال: " كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها. وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس " (1). وهذه الرواية أوضح من الرواية السابقة في النظر إلى الحكم الواقعي ابتداءا بنحو تعد من إحدى الطائفتين المتعارضتين، وهي ضعيفة السند بسهل.
والتقريب الآخر للجمع العرفي: هو حمل أخبار النجاسة على التنزه لصراحة أخبار الطهارة في نفي النجاسة اللزومية، فيرفع اليد عن الظاهر بقرينة الصريح، وينتج عكس ما أنتجه التقريب السابق للجمع العرفي. وقد تقدم منا مرارا أن مجرد كون أحد المتعارضين صريحا بنحو لا يقبل التأويل بخلاف الآخر لا يكفي للجمع العرفي، بل لا بد من فارق معتد به بين فحوى الدلالة على وجه لا يتحير العرف في مقام فهم المراد من مجموعها، وسوف نشير فيما يأتي إلى أن في بعض روايات النجاسة من الظهور ما لا يصلح صريح أخبار الطهارة للقرينية عليه في النظر العرفي وإن أمكن التأويل عقلا، خصوصا أن نفس استفاضة أحد المضمونين ووروده بكثرة قد لا يساعد عذفا على حمل كل ذلك على مجرد التنزه والاستحباب