____________________
أنه نجسه... " (1)، فإن قول السائل واضح في ارتكاز نجاسة الخمر ولحم الخنزير في ذهنه. والإمام (ع) وإن لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما كان في مقام بيان جريان الاستصحاب، غير أن سكوته إمضاء عرفا لما ظهر من كلام السائل من ارتكاز النجاسة، والرواية تامة سندا.
ومنها: ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان قال:
" سأل أبي أبا عبد الله: عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الحبري (الجري ظ) ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
لا يصلي فيه حتى يغسله " (2).
وقد ذكر صاحب الوسائل أن الكليني روى الخبر عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله... " وذكر مثله. ونقل في موضع آخر عن الكليني الرواية نفسها عن عبد الله بن سنان (3) ونقل خيران عن الإمام الصادق (ع) مباشرة لا يناسب طبقته.
وتقريب الاستدلال بالرواية كما تقدم في الرواية السابقة والأمر بالغسل فيها محمول على الاستحباب بقرينة الرواية السابقة، غير أن عطف الخمر على الجري مع عدم نجاسته يوجب ضعف استفادة الإمضاء من سكوت الإمام عليه السلام.
ومنها روايات البئر من قبيل رواية كردويه قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيه قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر.
قال ينزح منها ثلاثون دلوا " (4).
ومنها: ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان قال:
" سأل أبي أبا عبد الله: عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الحبري (الجري ظ) ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
لا يصلي فيه حتى يغسله " (2).
وقد ذكر صاحب الوسائل أن الكليني روى الخبر عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله... " وذكر مثله. ونقل في موضع آخر عن الكليني الرواية نفسها عن عبد الله بن سنان (3) ونقل خيران عن الإمام الصادق (ع) مباشرة لا يناسب طبقته.
وتقريب الاستدلال بالرواية كما تقدم في الرواية السابقة والأمر بالغسل فيها محمول على الاستحباب بقرينة الرواية السابقة، غير أن عطف الخمر على الجري مع عدم نجاسته يوجب ضعف استفادة الإمضاء من سكوت الإمام عليه السلام.
ومنها روايات البئر من قبيل رواية كردويه قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيه قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر.
قال ينزح منها ثلاثون دلوا " (4).