____________________
التقية ما تقدم ذكره من الآية، وأن الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام ما يضاد القرآن وينافيه. وأيضا قد أوردنا من الأخبار ما يعارض هذه. ولا يمكن الجمع بينهما إلا بأن نحمل هذه على التقية، لأنا لو عملنا بهذه الأخبار كنا دافعين لأحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه وإذا عملنا على تلك الأخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية، لأن التقية أحد الوجوه التي يصح ورود الأخبار لأجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه (1).
فنراه (قدس سره) يفضل الجمع بالحمل على التقية على الجمع العرفي الذي يقتضي تقديم روايات الطهارة، ويرى أن العمل بهذه الروايات إسقاط للمعارض رأسا، بخلاف الحمل على التقية. ومعه فأي استبعاد يبقى في أن يكون الشيخ وأمثاله في فتواهم بالنجاسة وتقديم رواياتها مستندين إلى وجوه اجتهادية من هذا القبيل؟! من قبيل: دعوى الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار الطهارة على التقية، أو ترجيح أخبار النجاسة بالموافقة للكتاب أو بالأكثرية، أو بالموافقة للأصل لو بني على أصالة الاحتياط في الشبهة الحكمية، أو بكونها قطعية الصدور إجمالا لتظافرها بخلاف أخبار الطهارة أو إيقاع التعارض بين الطائفتين واختيار أخبار النجاسة ولو لنكتة الظن الشخصي على طبقها إذا بني على التخيير، أو افتراض التساقط بين الطائفتين في الكتابي والرجوع إلى الآية كعام فوقي. فهذه وجوه سبعة يمكن افتراض كل واحد منها في بعض المجمعين، بعد أن لاحظنا إمكانية استبعادهم للجمع العرفي بالحمل على التنزه.
النقطة الخامسة: التشكيك في ثبوت الإجماع بمناقشة مستندات إثباته
فنراه (قدس سره) يفضل الجمع بالحمل على التقية على الجمع العرفي الذي يقتضي تقديم روايات الطهارة، ويرى أن العمل بهذه الروايات إسقاط للمعارض رأسا، بخلاف الحمل على التقية. ومعه فأي استبعاد يبقى في أن يكون الشيخ وأمثاله في فتواهم بالنجاسة وتقديم رواياتها مستندين إلى وجوه اجتهادية من هذا القبيل؟! من قبيل: دعوى الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار الطهارة على التقية، أو ترجيح أخبار النجاسة بالموافقة للكتاب أو بالأكثرية، أو بالموافقة للأصل لو بني على أصالة الاحتياط في الشبهة الحكمية، أو بكونها قطعية الصدور إجمالا لتظافرها بخلاف أخبار الطهارة أو إيقاع التعارض بين الطائفتين واختيار أخبار النجاسة ولو لنكتة الظن الشخصي على طبقها إذا بني على التخيير، أو افتراض التساقط بين الطائفتين في الكتابي والرجوع إلى الآية كعام فوقي. فهذه وجوه سبعة يمكن افتراض كل واحد منها في بعض المجمعين، بعد أن لاحظنا إمكانية استبعادهم للجمع العرفي بالحمل على التنزه.
النقطة الخامسة: التشكيك في ثبوت الإجماع بمناقشة مستندات إثباته