____________________
والمتحصل بعد الاختلاط من ميزاب ماء وميزاب بول قد يكون ماء محضا، لاستهلاك البول فيه. ولو فرض الاجمال في فاعل أصاب، وتردده بين المختلط وبين المتحصل بعد الاختلاط، أمكن رفع الاجمال وتعيين الثاني، بضم الدليل القطعي على عدم الطهارة في فرض فعلية الاختلاط.
وقد يستشكل أيضا مع التسليم بأن فاعل (أصاب) هو المتحصل بعد الاختلاط: بأن هذا ينطبق على صورة عدم استهلاك البول، أو استهلاكه مع تغير ماء المطر به، فيلزم من ذلك طهارة الماء الذي أخرجه البول عن الاطلاق أو غيره وهو باطل جزما. والجواب إن مرجع ذلك إلى دعوى وجود الاطلاق في الرواية لهذه الصورة، والاطلاق قابل للتقييد هذا، على أن فرض كون البول بنسبة تقتضي انخفاظه وعدم اندكاكه في ماء المطر ليس فرضا عرفيا اعتياديا في نفسه، لأن ماء المطر لا يجري بعناية شخص، ومن أجل ذلك فهو لا يجري إلا إذا كان بدرجة عالية من الكثرة، والبول إنما يجري عادة بعناية تبول صبي ونحوه، فهو يجري ولو كان ضئيلا. وعدم عرفية الفرض المذكور بنفسه يكون قرينة على انصراف الذهن العرفي في مقام فهم مورد الرواية إلى الفرض الآخر العرفي وهو فرض استهلاك البول، ولا يبقى حينئذ إلا الشمول لمورد التغير بالاطلاق القابل للتقييد.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سأل عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب. فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه) (1).
وتوضيح الكلام في الاستدلال بالرواية: إنا إذا لاحظنا جملة لا بأس به نجد أن الضمير المجرور فيها المنفي عنه البأس مردد في بادئ الأمر بين ماء
وقد يستشكل أيضا مع التسليم بأن فاعل (أصاب) هو المتحصل بعد الاختلاط: بأن هذا ينطبق على صورة عدم استهلاك البول، أو استهلاكه مع تغير ماء المطر به، فيلزم من ذلك طهارة الماء الذي أخرجه البول عن الاطلاق أو غيره وهو باطل جزما. والجواب إن مرجع ذلك إلى دعوى وجود الاطلاق في الرواية لهذه الصورة، والاطلاق قابل للتقييد هذا، على أن فرض كون البول بنسبة تقتضي انخفاظه وعدم اندكاكه في ماء المطر ليس فرضا عرفيا اعتياديا في نفسه، لأن ماء المطر لا يجري بعناية شخص، ومن أجل ذلك فهو لا يجري إلا إذا كان بدرجة عالية من الكثرة، والبول إنما يجري عادة بعناية تبول صبي ونحوه، فهو يجري ولو كان ضئيلا. وعدم عرفية الفرض المذكور بنفسه يكون قرينة على انصراف الذهن العرفي في مقام فهم مورد الرواية إلى الفرض الآخر العرفي وهو فرض استهلاك البول، ولا يبقى حينئذ إلا الشمول لمورد التغير بالاطلاق القابل للتقييد.
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سأل عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب. فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه) (1).
وتوضيح الكلام في الاستدلال بالرواية: إنا إذا لاحظنا جملة لا بأس به نجد أن الضمير المجرور فيها المنفي عنه البأس مردد في بادئ الأمر بين ماء