____________________
الواضح أن الجمل التي ساقها الراوي إنما هي بعناية اثبات مرور المطر على النجاسة، وملاقاته لها، فحكم الإمام بنفي البأس واضح الدلالة على الاعتصام ودعوى: أن مورد الرواية تغير ماء المطر، ولا اشكال في انفعاله بالتغير ومع عدم العمل بها في موردها لا يمكن التمسك بها لاثبات المطلوب.
يمكن دفعها: بأن قول الراوي (أرى فيه التغير... الخ) ليس ظاهرا في دعوى رؤية التغير بعين النجس، وإنما يدل على رؤية التغير ووجود آثار القذر في الماء، فيمكن أن يكون المرئي هو التغير بأوساخ السطح، ويكون المقصود من بيان ذلك التأكيد على أن الماء جرى على السطح، ومر على المواضع النجسة منه، بدليل ما صحبه من آثار القذر خصوصا مع بعد امكان تمييز الراوي للتغير وكونه تغيرا بعين النجس بمجرد رؤية ماء المطر وإنما الذي يتاح بالرؤية عادة مشاهدة أصل التغير.
ولكن مع هذا لا يمكن التعويل على الرواية المذكورة من جهة الارسال.
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): (في ميزابين سالا أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك) (1) ودلالتها على الاعتصام واضحة. وقد يستشكل في ذلك بأن فرض الاختلاط بين البول وماء المطر وإصابة المختلط للثوب كون البول محفوظا بالفعل وغير مستهلك، وفي مثل هذه الحالة لا اشكال في انفعال الماء، بل لا اشكال في انفعاله إذا تغير بالبول ولو مع استهلاك البول فيه فكيف يمكن الاستدلال بالرواية؟. والجواب: إن هذا مبني على أن فاعل (أصاب) هو نفس فاعل (اختلطا)، أي المختلط المركب من البول والماء، إذ قد يكون له ظهور حينئذ في فعلية الاختلاط حين الإصابة، ولكن الظاهر أن فاعل أصاب هو المتحصل بعد الاختلاط،
يمكن دفعها: بأن قول الراوي (أرى فيه التغير... الخ) ليس ظاهرا في دعوى رؤية التغير بعين النجس، وإنما يدل على رؤية التغير ووجود آثار القذر في الماء، فيمكن أن يكون المرئي هو التغير بأوساخ السطح، ويكون المقصود من بيان ذلك التأكيد على أن الماء جرى على السطح، ومر على المواضع النجسة منه، بدليل ما صحبه من آثار القذر خصوصا مع بعد امكان تمييز الراوي للتغير وكونه تغيرا بعين النجس بمجرد رؤية ماء المطر وإنما الذي يتاح بالرؤية عادة مشاهدة أصل التغير.
ولكن مع هذا لا يمكن التعويل على الرواية المذكورة من جهة الارسال.
ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): (في ميزابين سالا أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك) (1) ودلالتها على الاعتصام واضحة. وقد يستشكل في ذلك بأن فرض الاختلاط بين البول وماء المطر وإصابة المختلط للثوب كون البول محفوظا بالفعل وغير مستهلك، وفي مثل هذه الحالة لا اشكال في انفعال الماء، بل لا اشكال في انفعاله إذا تغير بالبول ولو مع استهلاك البول فيه فكيف يمكن الاستدلال بالرواية؟. والجواب: إن هذا مبني على أن فاعل (أصاب) هو نفس فاعل (اختلطا)، أي المختلط المركب من البول والماء، إذ قد يكون له ظهور حينئذ في فعلية الاختلاط حين الإصابة، ولكن الظاهر أن فاعل أصاب هو المتحصل بعد الاختلاط،