عبدا، أو صبيا، أو مجنونا، أو كافرا.
فإن قذف مثله لم يخل من ثمانية أضرب: إما قذفه بما هو المقذوف به، أو غيره، أو قذف جماعة بلفظة واحدة، أو قذف واحدا بلفظ واحد، أو قذفه بأكثر من واحد، أو تكرر منه لفظ القذف على التوالي، أو تكرر منه اللفظ على التراخي، أو قذفه منسوبا إلى الغير.
فإن قذفه بلفظة القذف عارفا بها، وبموضوعها، وفائدتها، وكان المقذوف بها من خاطبه، ويكون محصنا لزمه الحد، وكان للمقذوف المطالبة به، والعفو عنه، وإن لم يطالب به، ولم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته.
والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة.
وإن كان غير محصن عزر ولم يحد.
وإن قذف بما المقذوف به غيره لم يخل: إما كان الغير حيا، أو ميتا. فإن كان حيا كان إليه المطالبة، والعفو. وإن كان ميتا، وكان المخاطب به وليه وحده، والمقذوف قد كان محصنا حال حياته، كان إليه المطالبة به، والعفو، وإن لم يكن محصنا كان له المطالبة بالتعزير، والعفو عنه، وإن كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة، والعفو. فإن استوفى واحد سقط حق الآخر، وإن عفا واحد لم يسقط حق الآخر من الاستيفاء.
وإن كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظ.
وإن قذف جماعة بلفظة واحدة، وطالبوه دفعة واحدة بعد إقامة البينة لزمه حد واحد للجميع، وإن طالبه واحد بعد واحد لزمه لكل واحد حد. وإن قذفه بأكثر من قذف واحد لزمه حد لكل قذف.
وإن قذف واحد امرأة بعد أخرى متواليا، أو متراخيا لم يلزمه غير حد واحد