إذا لم يحد للسابق، وإن قذفه منسوبا إلى غيره لزم عليه حد للمقذوف، وحد للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا، وإن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير.
وإن قذف عبدا، أو صبيا، أو مجنونا من أهل الإسلام عزر.
وإن قذف كافرا وكان ذميا عزر، وإن كان حربيا لم يلزمه شئ.
وإن قذف مكاتبا مطلقا حدحد من قذف حرا بالحساب، وعزر بحساب الرق.
وأما العبد، فإن قذف محصنا حد، وإن قذف غير محصن، أو صبيا أو مجنونا أو ذميا عزر. وإن قذف صبي، أو مجنون عزر، وإذا تقاذف الصبيان، والمجانين والعبيد عزروا.
وإن قذف كافر مسلما قتل، وإن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الإسلام عليه، وبين رده إلى أهل نحلته ليحكموا عليه.
وإذا تقاذف شخصان عزرا، وإن قذف بالصريح راضيا، أو غضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها، وبفائدتها، وإن عرض بالقذف لزمه التعزير، ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات.
ومن رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه: إما يلزمه القتل، أو الحد، أو التعزير، أو لا يلزمه شئ.
فالأول: من يسب النبي صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام، والكافر إذا سب مسلما.
والثاني: كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا.
والثالث سبعة نفر: من قذف الصبيان، والمجانين، وأهل الذمة، وغير المحصن، والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين، أو من هو في حكمهم، والمجنون.
والرابع: من قذف متظاهرا بالفسق، أو كافرا، ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم، أو نيره بلقب يكرهه، أو اغتابه وكان محصنا عزر، فإن كان