يجز له أن يشهد على الغائب، إلا بعد حصول العلم بثلاثة أشياء، بالعين، والاسم والنسب. فإذا علم ذلك وكان ذاكرا للحال، أو كان معه عدل آخر، وذكره إن لم يكن ذاكرا جاز له إقامة الشهادة على ما ذكرنا.
والسماع والاستفاضة يتعلقان بسبعة أشياء: بالنسب، والموت، والعتق، والوقف، والملك (1) المطلق، والنكاح والولاء. ويجوز له أن يشهد بذلك مطلقا من غير أن يعزي إلى أحد بشرطين: سماعه من عدلين فصاعدا، وشياعه واستفاضته في الناس.
وإذا تحمل شهادة لم يخل: إما يتحمل على إقرار، أو على شهادة. فإن تحمل على إقرار لم يخل: إما يتحمل على رجل، أو امرأة. فإن تحمل على رجل لم يتحمل إلا بعد المعرفة بستة أشياء: بعينه حتى يمكنه الإقامة عليه حاضرا، واسمه، ونسبه حتى يمكنه الإقامة عليه غائبا، وبكونه بالغا عاقلا جائز الإقرار. فإن لم يعلم بعض ذلك، وعرفه عدلان جاز، ولم يقم شهادة إلا على الوجه الذي تحمل، وإن تحمل على امرأة فكذلك.
وإن أسفرت المرأة، ونظر إليها العدلان ليعرفاها كان أحوط. فإن تحملها على الشهادة جاز في غير حق الله تعالى ما لم يتجاوز درجة واحدة، ولم يكن المتحمل امرأة بأحد ثلاثة أوجه: بالاستدعاء. والسماع من شاهد الأصل، وهو يشهد بالحق عند الحاكم، أو يشهد به، ويعزيه إلى سبب وجوبه، ويجب أن يشهد على شهادة كل واحد اثنان، فإن شهد اثنان على شهادة اثنين جاز.
ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل، فإذا غاب الأصل، أو كان في حكم الغائب جاز، وهو إذا كان مريضا، أو ممنوعا، أو تعذر عليه الحضور.
وإذا شهد الفرع، ثم حضر الأصل لم يخل من وجهين: إما حكم الحاكم بشهادة