وإن لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا.
وإن اختلفتا بالتاريخ كان الحكم للسابق، وإن اختلفتا بالتقييد والإطلاق كان الحكم للمقيدة، وإن اختلفتا بالانتقال فحكمه ما ذكرنا. وإن انتقل إليهما من واحد وكان بعد في يد من انتقل منه، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة على سواء أقرع بينهما، ولا تأثير لإقرار البائع في ذلك، وكذلك إن كانت كل واحدة منهما غير مؤرخة، أو كانت إحداهما مؤرخة والأخرى غير مؤرخة.
وإن قبضها واحد ولا تاريخ للبينة، أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد، وإن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق.
وإن لم تكن لأحدهما بينة لم يخل من أربعة أوجه: إما أقر صاحب اليد لهما معا، أو لأحدهما، أو لم يقر لأحدهما وقال: لا أدري لمن هي؟ أو أقر لواحد ثم قال: لا بل للآخر.
فالأول: تحالفا واقتسما نصفين.
والثاني: يكون لمن أقر له إذا حلف.
والثالث: إن لم يدعها غير هما تحالفا واقتسما.
والرابع: حكم لمن أقر له، وغرم قيمتها للآخر.
والرابع من قسمة الأصل (1) على أربعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء، أو على اختلاف، أو تكون البينة لأحدهما، أو لا تكون لواحد منهما بينة.
فالأول: يحكم فيه بالقرعة، فمن خرجت قرعته وحلف فهي له، وإن امتنع من اليمين، وحلف الآخر فهي له، وإن امتنعا معا كانت بينهما نصفين.
والثاني: يكون الحكم للعادلة، فإن تساويا في العدالة فالحكم لأكثرهما