التمتع لم يجزئ القران ولا الإفراد، إلا مضطرا، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الإحرام من ميقات أهله، وإن وجب عليه القران والإفراد أحرم من بيته إن كان مكيا، وإن لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله.
وأشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة إلى قبيل الفجر من ليلة النحر.
والحاج بالغ، وصبي. والبالغ حرا، أو عبدا، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو أمة، أو حرة: أو مدبرة، أو مكاتبة. يكون كل واحد منهم مطلقا، أو محصرا، أو مصدودا.
ونفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله.
وأما الحج، فيشتمل على أربعة أقسام: أفعال واجبة، ومندوبة، وتروك محظورة، ومكروهة. والواجبة على ركن، وغير ركن. والتروك على ما يفسد الحج، ويوجب القضاء والكفارة، أو القضاء دونها، وعلى ما لا يفسد الحج ويوجب الكفارة، أو لا يوجب.
فأركان المتمتع في العمرة المستمتع بها أربعة: النية، والإحرام من الميقات وفي وقته، وطواف العمرة، والسعي لها. وفي الحج ستة: النية، والإحرام له من جوف مكة، والوقوف بالموقفين: عرفات، والمشعر، وطواف الزيارة، والسعي لها.
والمفرد على ذلك، إلا أن حج المفرد مقدم على العمرة والقارن مثل المفرد، ويتميز منه بسياق الهدي.
وغير الركن ثمانية: التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس، أو الإشعار، والتقليد، وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي، وتلبية الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم إذا عجز، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا طوافها.