في الفرج.
وثلاثة منها ترجع إلى اللفظ وهي: التلفظ بصريح القول إن أمكنه، أو ما يقوم مقامه إن لم يمكنه، وأن تكون غير كتابية، ولا مشروطة.
وواحد منها يرجع إلى الغير، وهو حضور شاهدين عدلين في مجلس واحد.
ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين: أحدهما أن طلاق العدة إنما يصح بالرجعة قبل انقضاء العدة بغير عقد ومهر جديد، فإذا راجعها لزمه المواقعة في حال طهرها، وطلقها إذا طهرت بعد أن تحيض إن شاء. وطلاق السنة إنما يصح إذا راجعها بعقد بعد انقضاء عدتها على مهر جديد من غير حاجة إلى المواقعة في صحة الطلاق الثاني.
والآخر: هو أن طلاق العدة إذا طلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم، ودخل بها لم تحل له أبدا. وطلاق السنة إذا طلقها أكثر من ذلك، وتزوج بها بعد البينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها أبدا إذا بانت من الزوج واعتدت، فإذا طلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة، أو طلقها اثنتين ملكت نفسها، وزوجها خاطب من الخطاب إن شاء. وإن لم تخرج من العدة كان أملك برجعتها، فإن تزوجها بعد الواحدة، أو الاثنتين رجل بالغ بنكاح دائم صحيح، ودخل بها هدم ما تقدم من الطلاق، ويقال له: طلاق الهدم، وقال بعض الأصحاب لا يهدم، وإنما يهدم الثلاث، والأول صحيح.
ويجوز له استئناف العقد عليها بمهر جديد بعد انقضاء عدتها وإن لم يتزوج، ولا يجوز ذلك بعد الثلاث، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وتدخل في مثل ما خرجت منه، ثم يخرج منه. وإن أرتفع حيضها بعد الرجعة، والوقاع في طلاق العدة استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها، وإن لم ترتفع حيضها، وواقعها صح أن يطلقها الأخرى على ما ذكرنا، وإن عجز عن الوقاع طلقها للسنة، لأن طلاق العدة