بالعبادة، بمعنى ورود النص بها بالخصوص، وإنما يختارها لغرض آخر وهو التبرك.
وأما كراهة مالك المجئ إلى بيت المقدس، فهو على خلاف السنة، حيث رخص النبي السفر إليه، كما سيوافيك عند البحث عن شد الرحال إلى زيارة قبر النبي.
ومنه تظهر حال كراهة زيارة قبور الشهداء، أو المجئ إلى مسجد قباء، فإنه إعراض عن السنة التي رسمها النبي، حيث أمر بزيارة القبور، وكان يجئ إلى مسجد قباء كل أسبوع مرة ويصلي فيه.
وما أجمل قول الإمام الصادق: " إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق " (1).
قال التفتازاني: " ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة، وإن لم يقم دليل على قبحه تمسكا بقوله (عليه السلام): " إياكم ومحدثات الأمور " ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. عصمنا الله من اتباع الهوى، وثبتنا على اقتفاء الهدى بالنبي وآله " (2).
وأما السبب الرابع: أعني قوله: " انتهاء هذا العمل إلى اعتقاد ما ليس بسنة سنة " فهو أيضا مثله، فإنه يجب على العالم إرشاد الجاهل لا ترك العمل الذي دل الشرع على جوازه بالإطلاق والعموم.